أعلنت وزارة العمل في بيان أمس الثلاثاء، عن اعتبار يوم الأحد الموافق 30 يونيو الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر.
قانون الخدمة المدنية
وطبقا لقانون الخدمة المدنية ، فهناك عدة حالات تحرم العاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات قطاع الأعمال العام، من حق الحصول على الإجازات الرسمية، مع منحهم أجرا مضاعفا، حسب حاجة العمل إليهم في هذه العطلات.
ونص قانون الخدمة المدنية على أن: "يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك، مع منحه أجرًا مضاعفًا، أو إجازة عوضًا عنها، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين، أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن".
قانون العمل
نصت المادة 52 من قانون العمل، على أن: "للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، بحد أقصى 13 يومًا في السنة".
وطبقا للقانون: "لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام؛ إذا اقتضت أو تطلبت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل خلال هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر “أجور مضاعفة".