ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه (ما الحكم الشرعي في شراء مصادرات الجمارك؟
قالت دار الإفتاء المصرية، إن هذه البضائع المصادرة آلَت مِلكيتها للدولة بصورة صحيحة شرعًا وقانونًا، ويحقُّ للدولة أن تتصرف فيها بكافة أنواع التصرفات المشروعة، من بيع وغير ذلك، ويجوز للأفراد شراؤها، ولا حرج عليهم في ذلك شرعًا.
وقد أوجب ولي الأمر ضريبة تعرف بالضريبة الجمركية، وهي المبالغ التي تحصَّل على البضائع عند إدخالها إلى البلاد أو إخراجها منها وفقا للتعريفة الجمركية النافذة.
وبما أنَّ هذه السلع والبضائع قد آلت ملكيتها للدولة لكونها قد تمت مصادرتها من خلال وجوه صحيحة معتبرة، مع كونها في ذاتها مما يباح بيعها وشراؤها، فقد تحقق فيها شروط صحة عقد البيع من أن يكون المبيع معلومًا، طاهرًا، منتفعًا به، مملوكًا للعاقد، مقدورًا على تسليمه، فليس هناك ما يمنع من بيعها وشراء الناس لها.
وتابعت دار الإفتاء: فإذا حاول أحدٌ ما تهريب البضائع عن طريق إدخالها إلى البلاد أو إخراجها منها بطُرُق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة كلِّها أو بعضها أو بالمخالفة للنُّظُم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة، أو بتقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة، أو وضع علامات كاذبة، أو إخفاء البضائع أو العلامات، أو ارتكاب أيِّ فِعل آخَر يكون الغرضُ منه التَّخَلُّص مِن الضرائب الجمركية المستحقة عليها كلِّها أو بعضها، فإنه يحق للدولة في هذه الحالة تطبيق العقوبات الواردة في المادة (78) من قانون الجمارك رقم (207) لسنة 2020م، مِن حَبْسٍ أو غرامةٍ أو تعويضٍ أو مصادَرَةِ البضائع ووسائل النقل والأدوات التي تم استخدامها في تهريب البضائع؛ وذلك لمحاربة المخاطر التي تعود على الاقتصاد القومي والأمن القومي للدولة، وكذلك المخاطر التي تسلب المواطن المصري صحته وأمنه، وما يهدد الصناعات المحلية، وأخلاقيات المجتمع والأمن الاجتماعي.
ومِن ثَمَّ يتم بيع البضائع بعد صدور حكم نهائي بمصادَرَتها، ولا يقتصر الحكم بمصادرة البضائع والبيع على ذلك فقط، بل تقوم الدولة بالتصرف بما فيه المصلحة لصاحب البضاعة إذا كانت حالتها لا تسمح بالبقاء في الجمارك وقد تتعرض للنقصان أو التلف ولم يتم التعرف على أصحابها، وذلك بعد تحرير محضرٍ بذلك تُثبتُ فيه الظروف المبرِّرة لبيع هذه البضائع، وكذلك البضائع التي لم يَسحَبها أصحابُها من المستودعات خلال المهلة المحددة، والبضائع التي لم يُعرَف أصحابها ولم يتم المطالبة بها خلال ثلاثة أشهر، ويتم التصرف في ثمن المبيع بخصم النفقات والمصروفات التي أنفقتها الجمارك خلال مدة بقاء البضاعة في حوزتها، ويتم إيداع باقي الثمن أمانة في خزانة الجمارك في انتظار مطالبة صاحبها في مدة ثلاث سنوات من تاريخ بيع هذه البضائع، إلا البضائع التي حظرت الدولة استيرادها، فإن باقي ثمن البيع يصبح حقًّا للخزانة العامة للدولة.