أجاب الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلا: « نعم، لا مانع من أن تتوضا قبل أن تلبس كامل ملابسك».
وأوضح مدير إدارة الفروع الفقهية بالإفتاء أنه ليس من شروط صحة الوضوء أن تكون ساترا للعورة، وإنه يسن لمن يغتسل أن يتوضا قبل ذلك، وهو في هذه الحالة لا يكون مرتدا كافة ثيابه».
في سياق متصل، "هل مضغ اللبان يبطل الوضوء؟"، سؤال تلقته دار الإفتاء ، عبر فيديو البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».
ورد الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلا: « مضغ اللبان لا ينقض الوضوء».
نواقض الوضوء
6 أمور فقط تنقض الوضوء، باتفاق العلماء، أن الأمور الخمسة التي تنقض الوضوء هي: خروج شيء من السبيلين -القبل والدبر- قليلا كان أو كثيرا طاهرا أو نجسا، لقوله تعالى: «أو جاء أحد منكم من الغائط» [النساء: 43] ولقوله صلى الله عليه وسلم: «فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» متفق عليه.
الأمر الثاني من نواقض الوضوء : سيلان الدم الكثير أو القيح أو الصديد أو القيء الكثير كما يرى الحنفية والحنابلة، لما رواه الإمام أحمد والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أصابه قيء أو رعاف، أو قلس، أو مذي فلينصرف فليتوضأ، ثم ليبن على صلاته، وهو في ذلك لا يتكلم». أخرجه ابن ماجة. والراجح عدم النقض؛ لضعف الحديث.
الأمر الثالث من نواقض الوضوء فزوال العقل بجنون أو تغطيته بسكر أو إغماء أو نوم لقوله صلى الله عليه وسلم: «العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ»، رواه أحمد وابن ماجة بإسناد حسن، «ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس أو قائم فلا ينقض حينئذ»، لقول أنس: «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضأون». رواه مسلم، والمقصود أنهم ينامون جلوسا ينتظرون الصلاة كما هو مصرح به في بعض روايات هذا الحديث.
الأمر الرابع من نواقض الوضوء هو مس القبل أو الدبر باليد بدون حائل، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من مس فرجه فليتوضأ» رواه أحمد والنسائي وابن ماجة.
الأمر الخامس من نواقض الوضوء غسل الميت، لأن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء، وقال أبو هريرة: «أقل ما فيه الوضوء»، أما الأمر السادس فالردة -الخروج- عن الإسلام، لقوله تعالى: «لئن أشركت ليحبطن عملك» [الزمر:65].