نواب تطالب بدمج وزارات وإلغاء اخرى وعودة وزارة الاستثمار مرة اخرى
نائب يطالب بعودة وزارة الاستثمار فى ظل وجود استثمارات أجنبية من مصر
نائبة تطالب بدمج وزارتى البيئة والتنمية المحلية
طالب عدد من النواب بعودة وزارة الإستثمار مرة اخرى فى تشكيل الحكومة الجديدة ، كما طالبوا بإلغاء وزارة قطاع الأعمال ، على أن تنتقل تبعيتها للشركة القابضة ، ودمج عدد من الوزارات ومنها وزارتى الكهرباء والبترول تحت مسمى وزارة الطاقة ، بالإضافة إلى دمج وزارتى الصناعة وقطاع الأعمال ودمج وزارتى البيئة والتنمية المحلية.
فى البداية طالب النائب إيهاب رمزى ، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب بعودة وزارة الاستثمار فى ظل وجود استثمارات أجنبية من مصر ولتقديم التسهيلات للمصريين ، مؤكدا على ضرورة إلغاء وزارة قطاع الأعمال فى ظل خسارة مشروعاتها وتكون ضمن الشركة القابضة وتدير كل هذه المشروعات الخاسرة ، ومن الممكن دمج وزارة قطاع الأعمال مع وزارة الصناعة ، ولابد من
وأشار رمزى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"إلى أن دمج الوزارات هو جزء من تقليل النفقات ، مطالبا بدمج وزارة الكهرباء والبترول وتكون تحت مسمى وزارة الطاقة ، وتظل شركة الكهرباء تتبع الشركة القابضة وتكون تابعة لوزارة الطاقة ، ودمج وزارة السياحة والاثار.
وطالبت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بضرورة وجود تغيير فى المجموعة الإقتصادية بالحكومة الجديدة ، هذا بالإضافة إلى ضرورة الدمج بين وزارتى الصناعة وقطاع الأعمال ودمج وزارتى البيئة والتنمية المحلية.
وأكدت متى فى بيان صحفى لها على ضرورة أن يكون هناك دور هام لوزارة الصناعة فى الحكومة الجديدة بشأن صناعة السياحة ، وأن يتم الترويج للمتاحف المصرية والمدن السياحية وأنواع السياحة سواء علاجية أو ثقافية أو فنية أو شاطئية أو دينية أو غيرها من السياحات الاخرى.
وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى ضرورة تطوير التعليم الفنى من خلال إهتمام وزير التعليم الجديد بشكل أكبر بملف التعليم الفنى سواء فى المصانع والشركات أو جذب الخبرات الخارجية لتطوير التعليم الفنى فى مصر ، مما يساهم فى خلق أيدى ماهرة فى جميع الصناعات والأمور الفنية.
واختتمت بيانها قائلة : نتمنى أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة من شخصيات كفء جديرة بخدمة الوطن وتعمل من أجل مصلحة المواطن المصرى ، متمنية التوفيق للحكومة الجديدة وأن تحقق كل طموحات وامال الشعب المصرى خلال الفترة القادمة.
وتؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية خلال الأيام المقبلة ، و نظم الدستور الإجراءات المتعلقة بتكليف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة و نصت المادة 146 على يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة اغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً.
وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له.
وفى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، إختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
ويدرس البرلمان البرنامج المقدم له من الحكومة من خلال تشكيل لجنة تشكيل لجنة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة برئاسة وكيل المجلس كما تصدر توصياتها تمهيدا لعرضها على البرلمان.
و نصت المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم.
ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يراعى فيها تمثيل المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجهما.
و نصت المادة 147 من الدستور على أنه لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب ، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث اعضاء المجلس.