تستكمل الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الاثنين، سماع الشهود في محاكمة 3 متهمين في قضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة.
اقرأ ايضًا :
وجاء بأمر الإحالة أن المهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية مع باقي المتهمين.
اقرأ ايضًا :
وتستمع الدائرة الأولي إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الاثنين، في محاكمة متهم لاتهامه مع أخرين سبق الحكم عليهم بأحداث الاستاد، والتى راح ضحيتها 22 من مشجعى نادى الزمالك، لأقوال الباحث الاجتماعي.
وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات، التي كشفت أن جماعة الإخوان الإرهابية في سبيل سعيها إلى هدم دعائم الاستقرار في البلاد، استغلت علاقة بعض كوادرها بعناصر من رابطة مشجعى نادي الزمالك المسماة بـ "وايت نايتس" وأمدتهم بالأموال والمواد المفرقعة للقيام بأحداث شغب وعنف أثناء النشاط الرياضي لكرة القدم، بهدف نشر الرعب بين المواطنين لإلغاء هذا النشاط.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد، وتخريب المباني والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وإحراز مواد مفرقعة.
وفي سياق متصل، تستكملالدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الاثنين، سماع الشهود في إعادة محاكمة متهم لاتهامه مع أخرين سبق الحكم عليهم بخلية اللجان النوعية بالمرج.
ووجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 526 لسنة 2021 جنايات المرج، للمتهمين العديد من التهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتكوين أحدى خلايا اللجان النوعية بالمرج.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.