يتساءل المواطنون دوما عن مواعيد الإجازات الرسمية لما تمثله من أهمية كبيرة، خاصة أن هذه الأعياد تمثل مناسبات هامة لديهم يحرصون على الاحتفال بها، وتكون إجازات رسمية وعطلات رسمية فى الدولة.
أول إجازة بعد عيد الأضحى
كان جميع العاملين في الدولةحصلوا خلال شهر يونيو الجاري، على أطول إجازة رسمية خلال العام الجاري، حيث حصل الموظفون على إجازة عيد الأضحى للمخاطبين بأحكام قانون العمل من يوم السبت الموافق 15 يونيو وحتى الثلاثاء الموافق 18 يونيو الجارى 2024، إجازة بأجر كامل، ويومي الأربعاء والخميس 19 و20 يونيو إجازة من رصيد الإجازة السنوية للعامل.
ويصادف الأحد 30 يونيو إجازة ثورة يونيو، حيث إنه من المقرر أن يوافق الأحد المقبل الموافق 30 يونيو 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد ثورة يونيو، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وتعد هذه الإجازة هي أول إجازة رسمية بعد عيد الأضحى، وسيتزامن موعدها مع إجازة عطلة نهاية الأسبوع، ليحصل بذلك الموظفون على 3 أيام كعطلة متتالية؛ ومن المقرر أن يصدر مجلس الوزراء الأسبوع الجاري بيانًا بالعطلة الرسمية.
ويحصل الموظفون على إجازة مدفوعة الأجر فى العطلات الرسمية، إلا أنه يحق لصاحب العمل أن يستدعي العامل للمنشأة في يوم الإجازة الرسمية إذا تطلب الأمر وجوده، ويحصل العامل على مثلي الأجر عن كل يوم إجازة رسمية يحضر فيها للعمل.
ويبلغ عدد الإجازات الأسبوعية التي يحصل عليها الموظفون يومين إجازة أسبوعية، وفيما يخص الإجازات الرسمية فإنها مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين العام والخاص والجهاز الإداري للدولة.
موقف الإجازات في مصر
جدير بالذكر أن المادة (46) من قانون الخدمة المدنية تنص على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
وتنص المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصـــى يومين في المرة الواحدة.
وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
• 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
• 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
• 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
• 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية، ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.