ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول “ما حكم انتقال الدين من ذمة المتوفى إلى ذمة أحد أقاربه؟ فقد توفي أخي، وقلت عند الصلاة عليه: أيُّ دَيْنٍ على المرحوم في ذمَّتي، وبعد الدفن صرفت أرملته مستحقاته من عمله بخلاف ما ترك من أموال وهي سيارة خاصة، فهل يسدد الدين من ماله أم أنا ملزم به؟ ويطالبني أخوها بمؤخر الصداق وعدَّه دَينًا على المتوفى وألزمني به، فهل أسدده، أم يؤخذ من ماله؟”.
حكم انتقال الدين من ذمة المتوفى إلى ذمة أحد أقاربه
[[system-code:ad:autoads]]
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه إذا كان الحال كما ورد بالسؤال فإن كل ما يتعلق بتركة المتوفى -كالسيارة- يكون ميراثًا عنه يوزع على ورثته كلٍّ حسب نصيبه الشرعي، وما صرفته أرملته؛ إن كان باسمها فهي مختصةٌ به وحدها، وإن كان باسم الورثة فهو لجميعهم.
[[system-code:ad:autoads]]
أما الديون المتعلقة بالمتوفى فبقول الأخ عند الصلاة عليه: "أيُّ دَيْن على المرحوم في ذمتي" يكون قد انتقل الدَّيْن من ذمة المتوفى إلى ذمة أخيه، ومنه مؤخر الصداق.
وأوضحت دار الإفتاء أن الصلاة على الميت فرض كفاية، ولا فرق في ذلك بين كونه مدينًا أو غير مدين، وليس فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم من التوقف أو الامتناع عن الصلاة على صاحب الدَّيْنِ ما يُفيد عدم مشروعيتها لـعموم الأمة؛ إنما كان المقصود من الحديث هو الندب إلى المبادرة إلى سداد دين الميت المدين، وحثًّا للقادرين على ذلك، وتنبيهًا للحاضرين على عِظم أمر الدَّيْنِ وضرورة المسارعة إلى قضائه حال الحياة، فضلًا عن كون الحديث منسوخًا.