نحر الهدي في الحج .. إن الحاج المتمتع والقارن عليهما دم واجب - الهدي-، وسبب الوجوب هو ترك الإحرام من ميقات بلده، والنحر ليس من أركان الحج، أركان الحج: الإحرام، وعرفة -الوقوف بعرفة، والطواف، والسعي، هذه أركانه، وذبح الهدي في الحج ليس من أركان الحج، وإنما هو واجب في حق بعض الحجاج لا كل الحجاج، في حق من تمتع بالعمرة إلى الحج، وهو الذي أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم أحرم بالحج بعدها في عامه، أو أحرم بهما جميعا بالحج والعمرة جميعا، هذا هو الذي عليه الهدي.
متى يكون نحر الهدي
والواجب أن يذبح في أيام النحر: يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه أيام الذبح، أربعة أيام على الصحيح، الواجب أن يكون الذبح فيها، والنبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه ذبحوا فيها وكان معهم هدي قد قدموا به من المدينة ولم يذبحوه إلا في يوم النحر، والنبي -صلى الله عليه وسلم- بقي على إحرامه حتى ذبح يوم النحر، ولو كان يجوز قبل يوم النحر لذبحوا وأكلوا وأطعموا الناس لأنهم في حاجة إلى ذلك، فلما أخرها -صلى الله عليه وسلم- إلى يوم النحر دل ذلك على أنه لا ذبح إلا في أيام النحر وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم.
دليل الهدي من القرآن
قال تعالى: «وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ».
حكم الهدي في الحج
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه يجب ذبح هَدي في الحج على من يؤدي المناك متمتعًا أو قارِنًا.
وأوضح الأزهر في فتوى له، أن للإحرام ثلاثة أنواع: الإفراد، والقِران، والتمتع، مضيفًا: فالإفراد: هو أن يحرم الحاج بالحج مفردًا، فإذا وصل مكة طاف للقدوم، ثم إن شاءَ سعى للحج أو أخر السعي إلى بعد طواف الإفاضة، ولا يحلق ولا يقصر ولا يتحلل من إحرامه إلا بعد رمي جمرة العقبة ويحلق يوم العيد ولا يجب عليه هدي.
وأضاف: والقِران: هو أن يحرم الحاج بالعمرة والحج معًا، فإذا وصل مكة طاف للقدوم، ثم إن شاءَ سعى للحج أو أخر السعي إلى بعد طواف الإفاضة، ولا يحلق ولا يقصر ولا يتحلل من إحرامه إلا بعد رمي جمرة العقبة ويحلق يوم العيد و يجب عليه الهدي.
وواصل: والتمتع: هو أن يحرم الحاج بالعمرة أولًا - في أشهر الحج -، فإذا وصل مكة طاف وسعى للعمرة، وحلق أو قصر وتحلل من إحرامه، فإذا كان يوم التروية ـ الثامن من ذي الحجة ـ أحرم بالحج وحده، وأتى بجميع أفعال الحج ويجب عليه الهدي.
وقت نحر الهدي
أكدت دار الإفتاء، أن الحنفية والمالكية والحنابلة ذهبوا إلى أنه لا يجوز ذبح الهدي في حج «التمتع والقران» إلا في أيام النحر الثلاثة: «يوم العيد ويومين بعده».
وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل يجب ذبح الهدي في أيام التشريق، أم يجوز ذبح الدم بعد أيام التشريق؟» أنه عند الشافعية الدماء الواجبة في الإحرام لارتكاب محظور أو ترك مأمور، لا تختص بزمان، وتجوز في يوم النحر وغيره، وعليه فلا بد أن يكون ذبح دماء الحج في أيام الحج.
وأشارت إلى أن الحج على ثلاثة أنواع: الإفراد، والتمتع، والقِران، موضحة أن «الإفراد» هو أن يأتي بحج فقط، و«المتمتع» أن يأتي الإنسان بعمرة ثم يتحلل منها ثم يأتي بالحج، و«القِران» أن يقرن بين الحج والعمرة في إحرام واحد ويكفيه طواف واحد وسعي واحد لحجه وعمرته.
ولفتت إلى أن «الإفراد» هو أن يأتي بالحج وحده من غير عمرة قبله، وهنا لا يجب على المفرد أن يذبح الهدى ولكن يستحب ذلك، وأما «التمتع والقران» ففيه ذبح واجب للهدي.
ونوهت بأن الهدى هو ما يهديه الحاج إلى البيت العتيق من بهيمة الأنعام: «البقر والإبل والغنم»، ومن الفروق بين المتمتع والقارن: أن القارن لا يتحلل بعد الانتهاء من عمرته، فيظل على إحرامه إلى حين الثامن من ذي الحجة وهو يوم دخوله في نية الحج، مشيرة إلى أن السُنة ذبح الهدي يوم عيد النحر العاشر من ذي الحجة.
أنواع الهدي
ينقسم الهَدْي إلى نوعين تطوع وواجب، وهدي التطوع هو من الذبائح المستحبة: وهو ما يهدى لبيت الله تقربا به إلى الله سبحانه في غير تمتع ولا قران، فيشمل ما يهديه الحاج المفرد، وأيضا ما يهديه المعتمر، ويشمل كذلك ما يهديه المسلم من أي مكان فيبعثه إلى الحرم ليذبح هناك.
أما الهدي الواجب فهو الذي يجب بسبب من الأسباب الموجبة للدم، مثل هدي التمتع والقران، أو الدم الواجبة بفعل محظور أو تَرْكِ واجب من واجبات الحج.