قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

هل تسترد مبالغ الضمان الاجتماعي حال أخذها دون وجه حق؟ القانون يجيب

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
×

حدد القانون موقف مساعدات الضمان الاجتماعي، حال الحصول عليها دون وجه حق، وأقر القانون عقوبات مشددة للمخالفين .

في هذا الصدد، نص القانون على أن يعاقب كل شخص يتحايل من أجل الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي من خلال الإدلاء ببيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، بوقف صرف مستحقاته.ووفقا لقانون الضمان الاجتماعى، يكون الوقف طيلة المدة التى تكفى لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر، وقد يسقط حقه فى الحصول على المساعدة، حيث منح القانون مدير المديرية المختص الحق فى إصدار قرار وقف مساعدات الضمان الاجتماعى للمستفيد أو نصيبه فى أى منها إذا صدر ضد صاحبها حكم نهائى بالإدانة فى جريمة تسول أو فى إحدى الجرائم التى ينجم عنها تعريض الطفل للخطر أو صدر ضده حكم جنائى نهائى فى إحدى جرائم الاتجار بالبشر.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من توصل إلى صرف مبلغ لا يستحقه ما لم يتقرر إعفاؤه من الوزير طبقًا للمادة (21) من هذا القانون، ويكون لمديرية التضامن الاجتماعى المختصة فى جميع الأحوال الحق فى استرداد ما صرف بغير وجه حق، ويعاقب بذات العقوبة كل من استولى على أى أموال مقررة طبقًا لهذا القانون ولم ينفقها على مستحقيها، وتتولى إدارة الرقابة والمتابعة بالمديريات الإقليمية وشئون المديريات بديوان عام الوزارة إجراءات فحص بالعينة بما لا يقل عن (10%) من الحالات للتأكد من مدى استمرارية الاستحقاق للأسر المستفيدة.


نص قانون الضمان الاجتماعي، على عدد حالات يتم فيها وقف مساعدات الضمان الاجتماعي ، وعاقب القانون، كل شخص تحايل على القانون من أجل الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي بالمخالفة ، او تقدم ببيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، بوقف صرف مستحقاته طيلة المدة التى تكفى لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر، وقد يسقط حقه فى الحصول على المساعدة.

ومنح القانون مدير المديرية المختص الحق فى إصدار قرار وقف مساعدات الضمان الاجتماعى للمستفيد أو نصيبه فى أى منها إذا صدر ضد صاحبها حكم نهائى بالإدانة فى جريمة تسول أو فى إحدى الجرائم التى ينجم عنها تعريض الطفل للخطر أو صدر ضده حكم جنائى نهائى فى إحدى جرائم الاتجار بالبشر.