قال الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، إن من نسي أنه أدى طواف الإفاضة، فطواف الوداع يقع بدلًا من طواف الإفاضة كما نص على ذلك الشافعية.
وأضاف "وسام" في فتوى له ، أثناء إجابته عن سؤال يقول فيه "أديت الحج منذ عدة أعوام وقمت بأداء جميع المناسك ولكنى لم أتذكر هل أديت طواف الإفاضة أم لا فهل عليَّ ذنب فى ذلك؟"، أنه بعيدًا عن أنك طفت طواف الوداع ولم تطف طواف الإفاضة، ولكن على افتراض ما تقوله أن طواف الوداع يقع طوافًا للإفاضة ولا شيء عليك فى ذلك .
وتابع: من كان ذاهبًا إلى الحج ولكنه أتى فى آخر أيام الحج لا يستطيع أن يطوف فعليه أن يؤخر طواف الإفاضة وهو مُغادر.
وأوضح أمين الفتوى أن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: (اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف) ، ولكن من كان غير قادر على أن يطوف طواف الإفاضة فعليه أن يؤخر الطواف ولكن يسعى بعده فيكون سقط عنه طواف الوداع وأيضًا يأخذ ثواب طواف الوداع.
يعد طواف الوداع أمرًا ثابتًا في السنة النبوية المطهرة عن سيدنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، ومنه ما جاء فى الصحيحين عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: «أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إلاَّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ»، وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا طُفْتُ طَوَافَ الْخُرُوجِ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَطُوفِي عَلَى بَعِيرِكِ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ».