قالت دار الإفتاء المصرية، إنه قد ورد عن أهل العلم ذم التساهل في الفتوى، وكثيرًا ما يلتبس الأمر على بعض الناس حتى يتخذوا مِن ذم العلماء للتساهل وتحريمه ذريعةً لذم مراعاة التيسير في الفتيا.
[[system-code:ad:autoads]]
وأضافت دار الإفتاء في إجابتها عن سؤال: هل هناك فارق بين التيسير في الفتوى، وبين التساهل في الفتوى؟ أن في هذا خلط بين أمرين مختلفين تمامًا في خصائصهما وأحكامهما؛ فهناك فرق كبير بين التساهل والتيسير، وكما ورد عن العلماء ذم التساهل في الفتوى ورد عنهم أيضًا استحسان التيسير على الناس والتماس المخرج الشرعي لهم مما يشق عليهم التزامه، فالعلماء يفرقون بين الأمرين في الاصطلاح وإن تقارَبَا من حيث اللغة.
[[system-code:ad:autoads]]
وأشارت دار الإفتاء إلى أن التيسير في الشريعة هو: تشريع الأحكام على وجه روعيت فيه حاجة المكلف وقدرته على امتثال الأوامر واجتناب النواهي مع عدم الإخلال بالمبادئ الأساسية للتشريع.
وأوضحت أن الإفتاء هو: تبيين الحكم الشرعي عن دليل لمن سأل عنه فيما نزل به من وقائع، أو فيما أشكل عليه من أحكام الشرع، فالفتوى هي تبيين لحكم الشرع في حادثة ما لمن سأل عنه، وهذا التبيين لا بد أن يكون صادرًا عن دليل معتبر شرعًا.
وأكدت أن الناظر في الأحكام الشرعية يرى بوضوح أنها مبنية على اليسر ووضع الحرج عن المكلفين، وهذا يعد من مزايا الشريعة الإسلامية مقارنة بما قبلها من الشرائع السماوية؛ كما جاء في قوله تعالى في وصف نبي الإسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ [الأعراف: 157]، ولهذا فقد قرر العلماء قاعدة: "المشقة تجلب التيسير"، واعتبروها إحدى القواعد الخمس الكبرى التي عليها مدار الفقه الإسلامي.
أما التساهل في الفتوى فمعناه: أن يعجل المفتي فيفتي من غير نظر، أو بغير تثبت واستجماع للمصادر، أو أن يبادر إلى الفتوى لهوى في نفسه، أو يتبع الحيل المحرمة، أو نحو ذلك، فهذا الفعل لا خلاف في حرمته.