ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم رمي الجمرات قبل الزوال أيام التشريق؟ وما مدى صحة رمي الجمرات بعد الساعة 12 مساءً؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه يجوز شرعًا رمي جمرة العقبة والجمرات أيام التشريق بدءًا مِن منتصف الليل والنفر بعده في الليلة الثانية من ليالي التشريق، ويحسب نصف الليل بقسمة الوقت الذى بين غروب الشمس وطلوع الفجر الصادق على اثنين وإضافة الناتج لبداية المغرب.
[[system-code:ad:autoads]]
وأضافت أن الحج مِن العبادات التي جَعَلَ الشرعُ مَبنَى أمرِها على التخفيف والتيسير، وقد وَرَدَ في السُّنَّة تأصيلُ قاعدةِ ذلك؛ فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وَقَفَ في حجة الوداع بِمِنًى لِلناس يَسألونه، فجاءه رجلٌ فقال: لم أشعُر فحَلَقْتُ قبل أنْ أذبح؟ فقال: «اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ»، فجاء آخر فقال: لم أشعُر فنَحَرْتُ قبل أن أرمي؟ قال: «ارْمِ وَلَا حَرَجَ»، فما سُئِلَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم عن شيءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إلَّا قال: «افْعَلْ وَلا حَرَجَ» متفقٌ عليه.
[[system-code:ad:autoads]]
وذكرت دار الإفتاء أن رمي الجمرات مِن واجبات الحج، ويرى كثير مِن العلماء كالشافعية والحنابلة وغيرهم جوازُ الرمي بعد نصف ليلة النحر للقادر والعاجز على السواء؛ استدلالًا بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: "أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأم سلمة رضي الله عنها ليلة النحر، فَرَمَتِ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ، ثُمَّ مَضَتْ فَأَفَاضَتْ" رواه أبو داود، وقال الحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام": [وإسناده على شرط مسلم]. اهـ.
وأكدت دار الإفتاء أنه يجوز شرعًا رمي جمرة العقبة وجمرات أيام التشريق بدءًا مِن متنصف الليل، ونصف الليل يُحسَب بقسمة ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر الصادق على اثنين وإضافة الناتج لبداية وقت غروب الشمس، لا بقسمة ما بين وقتَي العشاء والفجر، وإذا رمى الحاجُّ بعد نصف ليلة اليوم الثاني من أيام التشريق جاز له النفر، ولا شيء عليه.