ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هل يجوز إعطاء الجزار جلد الأضحية على سبيل الأجرة؟ وهل يجوز بيع شيء من الأضحية؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه لا يجوز أن يعطى الجزار شيئا من الأضحية –كجلدها- مقابل أجره، كما لا يجوز بيع شيء من الأضحية، فعَنْ عَلِىٍّ بن أبي طالب رضي الله عنه قَال: (أَمَرَني رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا وَأَنْ لاَ أُعْطِي الْجَزَّارَ مِنْهَا، قَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا). أخرجه مسلم في صحيحه، وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم: (وليس فيها أجر الجازر).
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ)، أخرجه الحاكم في المستدرك وقال: هذا الحديث صحيح ولم يخرجاه.
وأوضحت أنه لا يجوز للمسلم أن يعطي الجزار شيئا من الأُضْحِيَّة على سبيل الأجر، ويمكن إعطاؤه على سبيل التفضل والهدية أو الصدقة، أما كأجر له فيحرم ذلك؛ للحديث السابق، ولأن إعطاء الجزار شيئا من الأُضْحِيَّة يشبه البيع من الأُضْحِيَّة، وهو غير جائز، لأنها خرجت كلها لله، فلا يجوز بيع شيء منها، ولا دفع الأجرة منها.
كما يستحب تقسيم الأُضْحِيَّة إلى ثلاثة أثلاث، يأكل ثلثها، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها، فلو أكل أكثر من الثلث فلا حرج عليه، وإن تصدق بأكثر من الثلث فلا حرج عليه، لأن تقسيمها على الاستحباب لا على الوجوب؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما) الضحايا والهدايا: ثلث لك ، وثلث لأهلك، وثلث للمساكين) أخرجه ابن حزم في "المحلى" (7/270، 271-ط/ المنيرية).
وأما ما يقسم من الأُضْحِيَّة فهو اللحم؛ لأنه المقصود الأعظم، وهو الذي يعود نفعه على الفقراء والمحتاجين، وأما أحشاؤها من كبد وغيره فإن يستحب تقسيمه وإن لم يقسمه فلا حرج في ذلك، والرأس لا تقسم بل تكون لصاحب الأُضْحِيَّة، ولا يبيعها ولا يعطيها للقصاب (الجزار) مقابل أجره أو كجزء منه.
وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما في صفة أُضْحِيَّة النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ويطعم أهل بيته الثلث ، ويطعم فقراء جيرانه الثلث ، ويتصدق على السُّؤَّال بالثلث)) رواه أبو موسى الأصفهاني في الوظائف وحسنه كما في المغني (11 / 109).