أودعت محكمة مستأنف الإرهاب بجنايات بدر برئاسة المستشار حمادة الصاوي، المنعقدة بمجمع محاكم مأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، حيثيات الاستئناف المقدم من متهم على حكم حبسه بالسجن المشدد 5 سنوات، رقم 422 لسنة 2024، في القضية رقم ٨٦٧٢ لسنة ٢٠١٤ جنايات مركز كرداسة، المقيدة بالجدول الكلي برقم ٣٣٥٨ لسنة ٢٠١٤ كلي شمال الجيزة، المعروفة إعلاميا بـ حرق كنيسة كفر حكيم بـ كرداسة.
[[system-code:ad:autoads]]
حيثيات الحكم برفض استئناف متهم بحرق كنيسة كرداسة
وقالت المحكمة برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي، في حيثيات الحكم في الاستئناف المقدم من متهم بـ حرق كنيسة كفر حكيم بـ كرداسة، أن النيابة العامة اتهمت المستأنف وآخرين سبق الحكم عليهم، لأنهم في يوم 14 أغسطس 2013 بدائرة قسم كرداسة، بالجيزة اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه التأثير على رجال السلطة العامة في أعمالهم، مستعملين في ذلك القوة والعنف، حال كونهم حاملين أسلحة نارية وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وارتكاب جرائم الحريق العمدي لإحدى دور العبادة، والسرقة، والإتلاف العمدي، وقد وقعت منهم بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر، مع علمهم به.
[[system-code:ad:autoads]]
وتابعت حيثيات المحكمة في قضية حرق كنيسة كفر حكيم بـ كرداسة، أن المحكمة قضت في 21 يناير سنة 2024 حضوريا بمعاقبة أيمن محمود سعد عبد الرحمن الحمامي بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وألزمته المصاريف الجنائية، وببراءته من تهمتي حيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، وذلك بعد أن قضت ببراءته من التهمتيْن الثانية والثالثة المسندة إليه، وطعن المحكوم عليه أيمن محمود سعد عبد الرحمن الحمامي-بشخصه من السجن -في هذا الحكم بطريق الاستئناف في ٢٤ من فبراير ٢٠٢٤م، وبجلسة المحاكمة سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسات.
أسباب المحكمة في الحكم على متهم بحرق كنيسة كفر حكيم بكرداسة
وأضافت المحكمة في حيثيات الحكم في استئناف متهم بقضية حرق كنيسة كرداسة، أنه بعد الاطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، وأمر الإحالة، وسماع المرافعة، وبعد المداولة قانونًا، حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون، ومن حيث إن وقائع الدعوى كما وقرت في يقين المحكمة واستقرت في وجدانها أخذًا بما تضمنته الأوراق والتحقيقات التي تمت فيها وما دار في شأنها بجلسات المحاكمة، قد سبق وأن أحاط بها حكم محكمة جنايات أول درجة الصادر بجلسة ٢١ من يناير سنة ٢٠٢٤، ومن ثمَّ تحيل إليه هذه المحكمة في ذلك الشأن منعًا للتكرار، وتوجز منه بالقدر الكافي لحمل قضائها فيما حدث بكرداسة في غضون 14 أغسطس 2013.
وأكملت المحكمة في حيثيات الحكم، وحيث إنه لما كان ما تقدم، فإنه يكون قد وقر في يقين هذه المحكمة أن المتهم المستأنف أيمن محمود سعد عبد الرحمن الحمامي في يوم 14 من أغسطس سنة 2013، بدائرة مركز شرطة كرداسة، بمحافظة الجيزة اشترك – وآخرون سبق الحكم عليهم وآخرون مجهولون- في تجمهرٍ مؤلف من أكثر من خمسةِ أشخاص، من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم وضع النار عمدًا في مبنى غير معد للسكنى، والسرقة الحاصلة ليلًا من أكثر من شخصين حاملين أسلحة ظاهرة، والتخريب والإتلاف العمدي لأموال ثابتة ومنقولة لا يمتلكوها تنفيذًا لغرض إرهابي، والتخريب والإتلاف لمبنى معد لإقامة شعائر دينٍ تنفيذًا لغرض إرهابي، والتأثير على رجالة السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف حال حملهم أسلحة بيضاء.
لماذا رفضت المحكمة استئناف متهم بقضية حرق كنيسة كفر حكيم
واستكملت المحكمة ومن حيث إن الحكم المستَأنَف الصادر من محكمة جنايات أول درجة، قد قضى بإدانة المتهم المستأنِف، وأقام قضاءه على أسباب سائغةٍ تشاطره فيها هذه المحكمة، وتعتبرها أسبابًا مكملة لأسباب قضائها هذا، وبما لا يتعارض معها، وكان استئناف المتهم على نحو ما تقدم قد جاء على غير سندٍ صحيحٍ من الواقع أو القانون، ولم يأت الدفاع فيه بما من شأنه أن يغير وجه الرأي في الدعوى عما انتهت إليه محكمة جنايات أول درجة بما يتعين معه القضاء برفض الاستئناف موضوعًا وبتأييد الحكم المستأنف، على نحو ما سيرد بالمنطوق.
ومن حيث إنه عن المصروفات الجنائية، فترى المحكمة إلزام المحكوم عليه بها عملًا بنص المادتين 313، 314 من قانون الإجراءات الجنائية، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريًا بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستَأنَف، وألزمت المتهم المستأنِف المصروفات الجنائية.