قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار السابق لمفتى الجمهورية، إنه يجوز أن يشترك سبعة في بقرة أو بعير في الأضحية، ولا يجوز أن يشترك اثنين في سبع واحد لأن السبع يجزء عن شخص واحد فقط ، أما إذا كان يريد اللحم ولا يريد الأضحية فلا حرج عليه أن يشترك بما شاء.
وأضاف عاشور، فى إجابته على سؤال «ما حكم تقسيم الأضحية؟»، أن الذى يجزئ عن الأضحية شاة أو خروف أو ما يساوى الخروف فى البقرة او الجمل فالذى يساوى الشاة فى البقرة أو الجاموس أو الإبل السبع اى ان الجمل يجزئ عن 7 أشخاص أو 7 أضحية.
وتابع قائلا: "إنه إذا اشترك أحد المضحين بأقل من السبع لم تصح أضحيته، ولا يؤثر ذلك على سائر المشتركين، لأنه لا مانع من اشتراك سبعة في بقرة أضحية، وبعضهم يريد الأضحية، وبعضهم يريد اللحم".
هل يجوز ذبح الأضحية بنية العقيقة
وأضافت: وفيها أيضا نوع شبه من الجمعة والعيد إذا اجتمعا؛ أي أن من حضر صلاة العيد يجزئه ذلك عن صلاة الجمعة كما هو مذهب الحنابلة، ولأن المقصود من العقيقة والأضحية التقرب إلى الله بالذبح؛ فدخلت إحداهما في الأخرى، كما أن تحية المسجد تدخل في صلاة الفريضة لمن دخل المسجد.
وروى الحافظ ابن أبي شيبة رحمه الله في "المصنف" (5/ 116، ط. دار الرشد) عن الحسن قال: "إذا ضحوا عن الغلام فقد أجزأت عنه من العقيقة". وعن هشام وابن سيرين قالا: "يجزئ عنه الأضحية من العقيقة".
قال الإمام البهوتي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 616، ط. عالم الكتب): [(وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية) بأن يكون السابع أو نحوه من أيام النحر (فعق) أجزأ عن أضحية (أو ضحى أجزأ عن الأخرى) كما لو اتفق يوم عيد وجمعة فاغتسل لأحدهما. وكذا ذبح متمتع أو قارن شاة يوم النحر، فتجزئ عن الهدي الواجب وعن الأضحية] اه.
وقال في "كشاف القناع" (3/ 29، ط. دار الكتب العلمية): [(ولو اجتمع عقيقة وأضحية ونوى) الذبيحة (عنهما) أي: عن العقيقة والأضحية (أجزأت عنهما نصا)] اه.