قالت دار الإفتاء إنه لا حرج في نحر المرأة أضحية العيد، ولا مانع من ذلك من الناحية الشرعية، وهي والرجل في شأن الذبح سواء.
وأوضحت « الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: « ما حكم نحر المرأة أضحية العيد؟» أنه لم يرد نص شرعي يستثني المرأة من هذه العبادة وذبح الأضحية بيدها.
[[system-code:ad:autoads]]
وأضافت دار الإفتاء أن جمهور العلماء يجيزون للمرأة ذلك طالما توفرت فيها الشروط بأن تكون عاقلة مكلفة عارفة بشروط الذبح.
واستدلت بما روى عن سعد بن معاذ - رضى الله عنه- أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما له، فأصيبت شاة منها، فأدركتها وذبحتها بحجر، فسئل النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: ''كلوها ''، منبهة أن قول الله -تعالي- {إلا ما ذكيتم}، يشمل المسلم سواء كان ذكرا أو أنثى.
[[system-code:ad:autoads]]
الحد الأقصى للمشتركين في الأضحية
وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه: "هل يجوز الإشتراك في الأضحية وما هو الحد الأقصى في عدد المشتركين، وهل يجوز أن تختلف النية لكل فرد؟
وأجاب الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر البث المباشر، أنه يجوز الاشتراك في الأضحية بشرطين: الأول: أن تكون الذبيحة من جنس الإبل أو البقر، ولا يجوز الاشتراك في الشياه.
وأفاد أن الشرط الثاني، أن البدنة أو البقرة تجزئ عن سبعة بشرط ألا يقل نصيب كل مشترك عن سبع الذبيحة، ويجوز أن تتعدد نيات السبعة، ويجوز أن يتشارك المسلم مع غير المسلم فيها، ولكل منهم نيته.
وأشار إلى أنه يجوز أن يدخل كل فرد بنية مختلفة عن الآخر بنصيبه، فقد يدخل أحدهم بنية الأضحية وآخر بنية العقيقة وآخر بنية الوليمة
واستدل بما رواه مسلم عن جابر -رضي الله -عنه قال: «نحرنا مع رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- عام الحديبية؛ البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة».
وتابع: واختلف الفقهاء في الأفضل في الأضحية من أنواع الأنعام على ثلاثة أقوال؛ أرجحها قول المالكية أن الأفضل في الأضحية: الغنم، ثم الإبل، ثم البقر؛ لحديث أنس -رضي الله عنه- قال: «كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضحي بكبشين، وأنا أضحي بكبشين» رواه الشيخان، وفي قول أنس رضي الله عنه: "كان يضحي" ما يدل على المداومة.