كشفت دار الإفتاء المصرية، عن أعمال الحج في يوم العاشر من ذي الحجة "يوم النحر" وثاني وثالث ورابع أيام العيد (أيام التشريق الثلاثة).
وقالت دار الإفتاء في منشور لها: في اليوم العاشر من رمضان ذي الحجة يوم النحر، تتركز أكثر أعمال الحج، ففيها رمي جمرة العقبة، وذبح الهدي، وحلق الرأس، وطواف الإفاضة، ولا يجب فيها الترتيب، وإن كان المستحب فعلها على الترتيب الذي ذكرناه؛ لأنه فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
[[system-code:ad:autoads]]
وأضافت دار الإفتاء أنه بعد ذلك يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، يبدأ فيها من الصفا وينتهي عند المروة، ولا يشترط للسعي الطهارة، وإن كان يستحب ذلك.
وأوضحت أن رمي الجمرة والحلق أو التقصير والطواف، هذه الثلاث إذا فعل المُحْرِمُ منها اثنين كان مُتَحَلِّلًا تَحَلُّلًا أصغر، فيحلّ له كل شيء من محظورات الإحرام إلا النساء، فإذا أتى بالثالث منها كان مُتَحَلِّلًا التَّحَلُّل الأكبر فيحلّ له النساء أيضًا، فلو رمى الجمرة وحلق أو قصر، جاز له أن يلبس ما يشاء من المباح وأن يتعطر، وأن يطوف بمكة بهذه الهيئة، ثم يكون المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر، وكذلك الثالث عشر إن شاء.
[[system-code:ad:autoads]]
وتابعت: المبيت بمنى أيام التشريق سنة ليس واجبًا عند جماعة من الفقهاء كالسادة الحنفية، وهو قول للإمام أحمد وقول للإمام الشافعي، بناء على أنَّ المبيت ليس مقصودًا في نفسه، بل مشروعيته لمعنى معقول، وهو الرفق بالحاجّ؛ بجعله أقرب لمكان الرمي في غده، فهو مشروع لغيره لا لذاته، وما كان كذلك فالشأن فيه ألا يكون واجبًا، وعليه فمن احتاج أن يكون بمكة ليلًا أو حتى جدة فلا بأس بتقليد من لم يوجب المبيت.
وذكرت أن المطلوب فعله أيام التشريق هو رمي الجمرات الثلاث، كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة، يبدأ بالأولى وهي أبعدهن عن مكة، ويقف بعد رمي الجمرة الأولى والوسطى يدعو اللَّه مُسْتَقْبِلًا القبلة، ولا يقف بعد رمي الأخيرة، ويجوز رمي الجمرات قبل الزوال وبعده، كما هو مذهب طائفة من السلف والخلف.