قال الشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من أرادت أن تصوم يوم عرفة، ولكنها كانت حائضا فتأخذ ثواب هذا اليوم بنيتها ولا حرج في ذلك.
وأضاف عبدالسميع، فى إجابته على سؤال «حكم من نوت صيام يوم عرفة ولكن فاجأها الحيض؟»، أنه ما دمتِ حريصة على صيام الأيام المذكورة بما فيها يوم عرفة وطرأ عليك عذر مانع من الصيام كالحيض مثلا فلكِ الأجر والمثوبة على هذه النية الطيبة، وأنتِ بمثابة من صام الصيام المذكور.
وتابع: "أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: "من كان يقيم الليل وطرأ عليه المرض فمنعه من قيام الليل؛ فإن الله يكتب له ثواب قيام الليل ونومه عليه صدقة".
صيام يوم عرفة عند الفقهاء
ذهب الحنفية والمالكية إلى كراهة الصوم للحاج في يوم عرفة، وقيد الحنفية الكراهة بشرط أن يُضعِف الصومُ الحاجَّ، أما الشافعية فذهبوا إلى جواز صيام عرفة لمن يؤدي الحج مشترطين أن يكون الحاج من المقيمين في مكة، وذهب إلى عرفة في الليل، أما إن كان ذهابه إلى عرفة من مكة في النهار فصيامه مخالف للأولى، بينما يُسن الفِطْر للمسافر مُطلقًا عند الشافعية.
أما الحنابلة فيرون أنه يُستحَب عندهم أن يصوم الحاج يوم عرفة، إلا أنهم اشترطوا أن يكون وقوفه في عرفة في الليل، وليس في النهار، فإن وقف فيه في النهار فصومه مكروه.
الحكمة من كراهية صوم يوم عرفة للحاج
رأى علماء أن الحكمة فى كراهة صوم يوم عرفة للحاج، قيل؛ لأنه يضعفه عن الوقوف والدعاء، فكان تركه أفضل، وقيل: لأنهم أضياف الله وزوّاره، وقال الشافعية: "ويسنّ فطره للمسافر والمريض مطلقا، وقالوا: يسنّ صومه لحاج لم يصل عرفة إلا ليلا؛ لفقد العلة"، وذهب الحنفية، إلى استحبابه للحاج أيضا إذا لم يُضعِفه عن الوقوف بعرفات ولم يخل بالدعوات، فلو أضعفه كره له الصوم.