قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه لا يجزئه تنكيس الطواف بجعل البيت الحرام عن يمين الحاج أو المعتمر عند جمهور الفقهاء)؛ اقتداءً بسيّدنا رسول الله حيث جعل البيت فى الطواف على يساره، وقال عليه الصلاة والسلام: «لِتَأخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ». [أخرجه مسلم]؛ فكان الاقتداء به والترتيب فيها واجبًا كالصلاة.
[[system-code:ad:autoads]]
وذكر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في منشور له، أنه عند الطواف، فإن الحاج أو المعتمر يبدأ طوافه باستلام الحجر الأسود بيمينه وتقبيله إذا تيسر له ذلك، من غير مزاحمة للوصول إليه، فإن لم يتيسر له؛ أشار إليه بيمينه، وجعل البيت عن يساره.
[[system-code:ad:autoads]]
حكم ركعتي الطواف
وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم ركعتي الطواف؟ فهناك رجلٌ أكرمه الله تعالى بالعمرة، وبعد الانتهاء من الطواف أخبره أحد الأشخاص بأنَّ عليه أنْ يصلي ركعتين مخصوصتين للطواف. فما حكم هاتين الركعتين؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن صلاة ركعتين بعد الطواف مشروعٌ على جهة كونهما سُنَّةً مؤكدةً؛ يُثابُ فاعلها، ولا يُعاقَب تاركها، ويستحب أن يقرأ المُصلي فِي الركعة الأولى بعد سورة الفاتحة بـ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، وَفِي الثانية بـ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾.
وأشارت إلى أن الطواف بالكعبة المشرفة عبادةٌ مِن أفضل العبادات، وقُربةٌ مِن أشرف القربات، وطاعة من أجلِّ الطاعات، وفيها امتثال لأمر الله تعالى القائل في محكم التنزيل: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: 29]، ويكفي المسلم شرفٌ أن يطوف بالبيت الحرام الذي نسبه الحق سبحانه وتعالى إلى نفسه، فطهَّره وعظَّمه وشرَّفه وكرَّمه؛ قال تعالى: ﴿وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ [الحج: 26].
وذكرت دار الإفتاء أن الحكمة من مشروعية التعبد بالطواف: إقامة ذكر الله تعالى؛ فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَرَمْيُ الْجِمَارِ؛ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ» أخرجه الأئمة: أحمد في "مسنده"، وأبو داود في "سننه"، والترمذي في "جامعه" وصحَّحه، وابن خزيمة في "صحيحه"، والحاكم في "مستدركه" وقال: صحيح الإسناد.