وضعت تعديلات بعض أحكام قانون العقوبات، عقوبات رادعة لمرتكبي جرائم التحرش في المواصلات العامة والعمل.
ونصت هذه التعديلات على تطبيق عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك على كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنـ سية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
أما إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، تكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
في سياق آخر كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن تضرر إحدى السيدات من سائق سيارة قامت بطلبها عبر أحد تطبيقات النقل الذكى بدعوى محاولةالتحرش بها حال توصيلها بمنطقة أكتوبر بالجيزة.
بالفحص وبسؤال الشاكية أقرت بما سبق وأضافت أنها حال استقلالها السيارة حدثت مشادة كلامية بينها وبين قائدها لخلافات حول قيمة الأجرة المستحقة فتعدى عليها بالسب والقذف.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه (سائق- مقيم بمحافظة القليوبية) وقرر بحدوث مشادة كلامية بينه والـمُبلغة وأنكر ما ادعته عليه من تحرشه بها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.