ينشر موقع صدى البلد الإخباري نص المادة التي هدد قاضي محاكمة عصام صاصا بها، وهي المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية.
اقرأ ايضًا :
وتنص المادة 384 على أنه إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر يوم الجلسة بعد إعلانه قانوناً بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.
قال محامي ضحية عاصم صاصا، إنه سيقوم بمقاضاة كل من نشر أنه تقاضي أتعابا علي القضية علي غير الحقيقة، وأنه تعامل مع القضية لوجه الله بهدف الوقوف بجانب الضحية، وأنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد كل من روجوا تلك الأكاذيب وأن موكله يتنازل عن القضية ضد عصام صاصا.
ظهرت زوجة عصام صاصا في أول جلسة محاكمته حزينة وتبكي ويدها على خدها.
ووصلت قبل قليل أسرة ضحية عصام صاصا إلى مقر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في محكمة زينهم بالقاهرة، لحضور أولى جلسات محاكمة المطرب في اتهامه بتعاطي المواد المخدرة والقتل الخطأ.
أسرة عصام صاصا
واتشحت الأسرة بالأسود حزنا على رحيل ضحية عصام صاصا، وحضروا إلى المحكمة منذ ساعات الصباح الأولى لحضور الجلسة مع المحامي علي فايز محامي ضحية مطرب المهرجانات عصام صاصا.
وتضمن أمر إحالة المطرب عصام صاصا، تتهم نيابة جنوب الجيزة الكلية برئاسة المستشار محمود غيطاس المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، المطرب عصام طه طلعت الشهير بـ عصام صاصا 24 عاما طالب ومطرب، لأنه في يوم 6 مايو بدائرة قسم الطالبية بمحافظة الجيزة.
نص أمر إحالة عصام صاصا للجنايات
قائمة بأدلة الثبوت في قضية عصام صاصا
أمر إحالة عصام صاصا للجنايات
أحرز بالذات وبقصد التعاطي جوهر الميثامفيتامين المخدر بغير الأحوال المصرح بها قانونا، واحرز بالذات وبقصد التعاطي جوهر الامفيتامين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا، واحرز بالذات وبقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها، وأحرز بالذات وبقصد التعاطي جوهر الترامادول المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
كما قاد السيارة رقم س ي ر 1438 وهو تحت تأثير المخدر وترتب على ذلك وفاة المجني عليه أحمد مفتح محروس وتسبب خطأ في قتل المجني عليه أحمد مفتاح وكان ذلك ناشئا عن اهماله ورعونته وعدم احترازه بأن قاد سيارته حال تعاطي لجوهر المخدر فاصطدم بالمجني عليه محدثا إصابته التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة بالمواد التي يعاقب عليها قانون هيئة الدواء، وبعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981، أمرت النيابة بإحالة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمحاكمته طبقا لمواد الاتهام، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم.