قالت دار الإفتاء المصرية، إنه بعد المبيت وصلاة الفجر بالمزدلفة يتوجه الحاج إلى جمرة العقبة بمنى لرمي الحصيات السبع، واحدة بعد الأخرى على التوالي.
وأضافت دار الإفتاء في منشور لها، أنه يبدأ وقتُ رمي جمرة العقبة الكبرى -لمن وقف بعرفة قبل ذلك- مِن منتصف ليلة النحر أو من طلوع فجر يوم النحر، ويمتد إلى آخر يومٍ مِن أيام التشريق، والوقت المستحبُّ لرَميها يبدأ مِن طلوع الشمس إلى زوالها ظُهْرَ يوم النحر 10 مِن ذي الحجة.
[[system-code:ad:autoads]]
وتابعت دار الإفتاء في رسالتها للحجاج: ارمِ الجمرات بقوَّة وقل: بسم الله والله أكبر، رغمًا للشيطان وحزبه، اللهم اجعله حجًّا مبرورًا وذنبًا مغفورًا. وهنا اقطع التلبية التي التزمْتَ بها منذ أن أحرَمْتَ.
يجوز للحاج أن يؤجل رمي جمرة العقبة الكبرى لآخر نهار يوم النحر ولا يجوز له الرمي بالحجارة الكبيرة أو العصي أو الزجاج أو غير ذلك كما يفعل بعض الناس.
[[system-code:ad:autoads]]
وأوضحت أنه إذا عجز الحاج عن الرمي بنفسه فيجوز له شرعًا أن يُنيبَ مَن يرمي بَدَلًا منه، سواء كان حاجًّا أو غير حاج، فإذا كان النائب عنه يؤدِّي المناسك فيجب أن يرميَ عن نفسه أولًا ثم يرميَ عَمَّن ينوب عنه، أو يرمي واحدة لنفسه والأخرى لمن أنابه وهكذا.
وذكرت دار الإفتاء أنه يجوز أن يُنيب الإنسانُ غيرَه في الجمرات الثلاث كلها أو بعضها.
وبعد رمي جمرة العقبة الكبرى يحلق الحاجُّ رأسَه أو يُقصِّر من شعره، وتُقصِّر المرأة الحاجَّةُ من أطراف شعرها، ولا تحلق، وبذلك يتحقق التحلُّل من إحرام الحج ويحل ما كان محرمًا ما عدا المباشرة بين الزوجين؛ فإن هذا لا يحل إلا بعد طواف الإفاضة.