قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن جميع الشرائع السماوية حرمت جريمة الزنا وأمرت بتجنب الطرق الموصلة إليه، لافتا إلى قوله تعالى «والذين لا يدعون مع الله إلٰها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذٰلك يلق أثاما (68) يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا (69) إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولٰئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما (70)».
وأوضح الدكتور محمود شلبي، في فيديو بثته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردا على سؤال "ما حكم رجل زنى بامرأة ثم تزوجها زواجا صحيحا؟"، زواج هذا الرجل صحيح وزناه حرام، فعليه التوبة إلى الله والاستغفار والندم على الزنا، والإصرار على عدم الرجوع إلى مثله، والإكثار من الطاعات والعمل الصالح، لافتا إلى أن الزواج بالمرأة التي زنا بها لا يكفر إثم الزنا.
وأضاف الدكتور محمود شلبي، أن الإسلام حرم الطرق الموصلة إلى الزنا فأمر بغض البصر، ونهى عن اتباع خطوات الشيطان لأنه يأمر بالسوء والفحشاء، مشيرا إلى قوله تعالى «ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا».
هل يعاقب العبد في الدنيا إذا تاب من ذنبه
الصدق في الندم والحرقة على التفريط في حق الله من شروط التوبة، كما أن العزم على عدم العودة إلى الذنب و الإنابة إلى الله تعالى وكثرة الاستغفار من أيضا شروط التوبة، والإنسان إذا تورط وارتكب جريمة الزنا، ينبغي عليه أولا أن يستر نفسه ولا يجاهر بما فعل محدثا غيره بما فعل، وعليه أن يندم ندما شديدا ويتوب إلى ربه ويصر على عدم العودة إلى هذا الفعل مرة أخرى، كما ينبغي أن يستزيد من الأعمال الصالحة كما قال الله تعالى: « وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذٰلك ذكرىٰ للذاكرين (114)»هود..ويعتبر دليل قبول التوبة؛ هو التوفيق للعمل الصالح بعدها.