يتعجب الكثير من القراء من أن هناك حالة قد تقود صاحب الشهادة الزور من الحبس سنتين كما حدد القانون إلى حبل المشنقة، وفي هذا التقرير نوضح العقوبات الموقعة على صاحب الشهادة الزور، وهي كالتالي:
[[system-code:ad:autoads]]
اقرأ ايضًا :
فى الدعوى المدنية نص المشرع على معاقبة كل مَن شهد زورًا فى الدعوى المدنية بالحبس مدة لا تزيد على سنتين طبقًا لنص المادة 297 من قانون العقوبات، بينما مَن شهد زورًا فى الدعوى الجنائية يعاقب بالحبس طبقًا لنص المادة 294.. لكن المادة 296 نصت على أن مَن يشهد زورًا فى جنحة أو مخالفة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
[[system-code:ad:autoads]]
ونصت المادة 295 عقوبات على أن الشاهد الذى يشهد زورًا على شخص ويتسبب فى حبسه رغم براءته، فعقوبته مشددة أما إذا حُكم على المتهم بسبب الشهادة الزور بالإعدام شنقًا ونُفذت عليه العقوبة، ففى هذه الحالة يُحكم بالإعدام على شاهد الزور. ويُشترط أن تكون عقوبة الإعدام قد نُفذت على المتهم بسبب الشهادة الزور.
اقرأ ايضًا :
ونصت المادة 300 على أن مَن منع شخصًا من الشهادة أو أكره على الشهادة الزور يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور.
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما تعريف الشهادة الزور؟ وما محل وقوعها وثبوتها؟ وهل يشترط شرعًا أن تكون الشهادة أمام القاضي وبحلف يمين؛ حتى تعد شهادة زور؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن شهادة الزور: هي الشهادة بالكذب ليتوصل بها إلى الباطل من إتلاف نفس، أو أخذ مال، أو تحليل حرام أو تحريم حلال أو الشهادة بما لم يعلم عمدًا وإن طابقت الواقع، ولا يشترط لوقوعها يمين أو أن تكون أمام القاضي.
وأشارت إلى أنها من أشد المنكرات والكبائر المحرمة شرعًا؛ حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالْإِشْرَاكِ بالله» ثلاث مرات. ثم قرأ: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ للهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ﴾، فقُرنت شهادة الزور بالشرك تعظيمًا لجرمها وضررها.
وأكدت أن الشرع حرَّم قَوْلَ الزور وشهادته على جهة الإطلاق، وأن ذلك يشمل كل كذب وكل شهادة بالباطل، إلا أن المقصود بشهادة الزور التي قُرنت بالشرك تعظيمًا لجرمها وضررها هي التي يُبطِل بها صاحبُها الحق أو يُحِقُّ بها الباطل سواء كانت عند القاضي أو عند غيره، وهذا يظهر في تعريف شهادة الزور عند الفقهاء؛ حيث لم يُشتَرط في التعريف أن تكون أمام القاضي.