تضمن قانون الضمان الاجتماعي، آليات وضوابط صرف مساعدات الضمان الاجتماعي المقررة للمستفيدين، وإلى من تئول تلك المساعدات حال وفاة صاحبها.
في هذا الصدد، نص القةنون على أن قيمة الحد الأدنى والأقصى لهذه المساعدات يتم تحديدها بناءً من قرار صادر من مجلس الوزراء، لتحديد قيمة المساعدة الشهرية للأسرة المستفيدة، ويتم عرض هذا القرار على مجلس النواب عند نظر الموازنة العامة للدولة كل عام لإقراره أو اتخاذ ما يراه مناسبًا.
لا يفوتك||
ويتم صرف المساعدات الشهرية إذا لم يكن للأسرة دخل، فإذا كان لها دخل يقل عن الحد الأدنى لمبلغ الاستحقاق المقرر للأسرة يصرف لها الفرق بين دخلها وهذا المبلغ، مع مراعاة خصم 50% من قيمة الدخل الناتج عن كسب العمل المستقر.
ويجوز لرئيس الوزراء استحداث برامج تستهدف فئات غير مشمولة بمساعدات الضمان الاجتماعي الشهرية الواردة بهذا القانون.
وفي حالة وفاة الشخص المستفيد، يتم صرف المساعدة إلى أرملته أو من يتولى شئون الأسرة الفقيرة وفقًا لأحكام هذا القانون، فإذا لم تكن له أسرة أضيفت هذه المبالغ إلى الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي، ولا يجوز النزول عن قيمة مساعدة الضمان الاجتماعي أو الحجز عليها.