ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عن يوم عرفة، يقول صاحب السؤال (ما حكم الوقوف يوم عرفة عرفة للمريض حامل قسطرة البول؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال المتعلق بـ يوم عرفة، إن وقوف الرجل بعرفة حال كونه حاملًا قسطرةً بولية، يخرج فيها البول مستمرًّا منه، ويَجتمع في كِيسِها المتصل بالمثانة مِن خلال أنبوبٍ، ولا يستطيع نزعَها ولا إفراغَ ما فيها مِن البول طول مدة الوقوف صحيحٌ شرعًا، وهو مع ذلك طاهرٌ شرعًا، ولا إثم عليه في ذلك ولا حرج.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن الوقوف يوم عرفة على جبل عرفات، هو أعظمُ أركان الحج وأهمُّها؛ فقد فسَّر النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم الحجَّ بأنه الوقوف بعرفة، كما جعل تمامَ الحج الوقوفَ به؛ فعن عبد الرحمن بن يَعْمَرَ الدِّيلِيِّ رضي الله عنه قال: شهدتُ رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو واقفٌ بعرفة، وأتاه ناسٌ مِن أهل نَجْدٍ، فقالوا: يا رسول الله، كيفَ الحجُّ؟ قال: «الْحَجُّ عَرَفَةُ، فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ لَيْلَةَ جَمْعٍ، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ» أخرجه الأئمة أصحاب "السنن" واللفظ لابن ماجه.
وذكرت دار الإفتاء أن الوقوف بعرفة وإن كان أَهَمَّ أركان الحج وأعظَمَها، إلا أنه لا تُشترط الطهارةُ أو الخُلُوُّ عن النجاسة في حق الواقف به حتى يَصِحَّ وُقُوفُهُ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها حين حاضت في الحج: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي» متفقٌ عليه مِن حديث أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها.