الدماء الواجبة في الحج، كشف الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، عن أمور تجب بترك واجب، أو بفعل محرم، سواء كان ذلك في الحج أو العمرة.
الدماء الواجبة في الحج
وقال علي جمعة إن الدماء الواجبة في الحج، وهي خمسة أنواع من الدماء:
[[system-code:ad:autoads]]
النوع الأول: الدم الواجب بترك نسك مأمور به؛ كترك الإحرام من الميقات مثلا، وحينئذ يجب علىٰ الترتيب: شاة صحيحة سليمة ، فإن لم يجدها فصيام عشرة أيام، وعدم الوجود يتحقق بأحد صورتين: إما أن يكون حسِّيا، وإما أن يكون شرعياً: فعدم وجودها حسا معناه: أن الغنم غير موجود أصلاً في هذا المكان، وعدم وجودها شرعاً معناه: أن الغنم حاضرة أمامي، ولكن ليس معي مال أشتريها به مثلاً، وهذا يسمىٰ بالفَقْد الشرعي.
[[system-code:ad:autoads]]
فإذا فقدت الشاة حسًا، أو شرعًا، فصيام عشرة أيام: ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجع إلىٰ أهله.
وما معنىٰ قولنا: (في الحج)؟ هل يعني: (في رحلة الحج) أو يعني: (في زمن الحج) ؟ رأيان للإمام الشافعي –رحمه الله- .
معناها: في زمان الحج.
إذن يصوم -لأنه يعلم مسبقًا أنه ليس معه هذا المال- ويسن الصوم قبل يوم عرفة، صوم السادس والسابع والثامن من ذي الحجة حتىٰ تكون في الحج، أي في زمان الحج.
فإذا لم يصم ورجع إلىٰ بلده، كأن سُرِقَ منه ماله وقد كان في نيته أن يذبح، فإنه يصوم ثلاثة أيام، ويفطر بعدها أربعة أيام، ثم يصوم السبعة المتبقية، ولا يجوز صيام السبعة المذكورة أثناء الطريق، فإن أراد الإقامة بمكة صامها.
والنوع الثاني من الدماء الواجبة في الحج: الدم الواجب بالحلق والترفه: كأن يستعمل المحرم مثلا الطيب أو الدهن فهذا من قبيل الترفه، فيترتب عليه دم، وهو علىٰ التخيير، إما شاة، أو صوم ثلاثة أيام، أو التصدق بثلاثة آصع علىٰ ستة مساكين، والحاصل أن تطعم ستة مساكين، أو تصوم ثلاثة أيام، أو تذبح شاة.
والنوع الثالث من الدماء الواجبة في الحج: الدم الواجب بالإحصار: كأن قبضوا عليك في الطريق وليس معك البطاقة أو جواز السفر، فإذا أحصروك فماذا تفعل؟ يتحلل المحرم بنية التحلل، بأن يقصد الخروج من نسكه للإحصار، ويهدي شاة حيث أحصر، ويحلق رأسه بعد الذبح، ولذلك وأنت في التلبية تقول: (اللهم اجعل محلي حيث حبستني)، كأن لسان حالك يقول: أنا متوجه للبيت الحرام يا رب، فإن لم ترد أن أصل إليه وأنا محرم اجعلني أفك إحرامي حيث حبستني.. فالأمر لك سبحانك.
أما النوع الرابع من الدماء الواجبة في الحج: الدم الواجب بقتل الصيد: وهو علىٰ التخيير بين ثلاثة أمور: الأول: إن كان الصيد مما له مثل كبقرة أو غزالة، تخرج المثل، والمراد بالمثل صيد له ما يقاربه في الصورة، فمثلاً الجاموسة تقاربها البقرة.
والثاني ألا يكون له مثل فنقومه: ومعنىٰ أن تقومه أي أنك تنظر كم يساوي في السوق؟ فنزن اللحم ثم تحسب كم يساوي، وتشتري بقيمته طعامًا، وتتصدق به.
والثالث: أن يصوم عن كل مد من ذلك الطعام يومًا، فإن كان الصيد مما لا مثل له أخرج بقيمته طعامًا وتصدق به أو صام عن كل مد يوماً.
والنوع الخامس: الدم الواجب بالوطء وهو علىٰ الترتيب: بدنة من الإبل، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجدها فسبع من الغنم، فإن لم يجدها قوّم البدنة بالدراهم، بسعر مكة وقت الوجوب، واشترىٰ بقيمته طعامًا وتصدق به، فإن لم يجد طعامًا صام عن كل مد يوماً.
ولا يجزئه الهدي ولا الإطعام إلا بالحرم؛ ويجزئه أن يصوم حيث شاء.
• ولا يجوز قتل صيد الحرم، ولا يجوز قطع شجره، والمحرم وغير المحرم في ذلك سواء، يعني سواء كنت حلالًا أو حراماً -يعني لابس الإحرام- فإنه يحرم عليك أن تقطع شيئًا من شجر الحرم، أو أن تقتل شيئًا فيه، ولا يحل لك أيضا أن تصطاد حمامة، ولا يمامة، ولا أي شيء وأنت داخل مكة، سواء كنت بملابسك العادية أو كنت محرمًا بإحرام العمرة أو الحج، ولهذه التفاصيل الكثيرة نظموا لها نظماً من الشعر فقالوا:
أَرْبَعَةُ دِمَاءِ حَجٍّ تُحْصَرُ ... أَوَّلُهَا الْمُرَتَّبُ الْمُقَدَّرُ
تَمَتُّعٌ ، فَوْتٌ ، وَحَجٌّ قُرِنَا ... وَتَرْكُ رَمْيٍ ، وَالْمَبِيتُ بِمِنَى
وَتَرْكُهُ الْمِيقَاتَ ، وَالْمُزْدَلِفَهْ ... أَوْ لَمْ يُوَدِّعْ ، أَوْ كَمَشْيٍ أَخْلَفَهْ
نَاذِرُهُ يَصُومُ إنْ دَمًا فَقَدْ ... ثَلَاثَةً فِيهِ ، وَسَبْعًا فِي الْبَلَدْ