قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

صرف مرتبات يونيو اليوم.. وحرمان الموظف من كامل الأجر في هذه الحالة

مرتبات
مرتبات
×

يبدأ اليوم الأحد موظفو الحكومة صرف مرتبات شهر يونيو 2024 ، بعد إعلان وزارة المالية تبكير مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2024 قبل حلول عيد الأضحى ، وبمناسبة إغلاق السنة المالية للعام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

وشهدت الأيام الماضية بحث عدد من المواطنين عن موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024 قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

ويعتبر قرار وزارة المالية صرف مرتبات شهر يونيو 2024 قبلة الحياة لعدد كبير من الموظفين بالتزامن مع حلول عيد الأضحى ، فى ظل احتياج هؤلاء الموظفين لتلبية إحتياجات أسرهم.

وبالتزامن مع صرف الموظفين مرتبات شهر يونيو 2024 اليوم ، يستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير الحالات التى يتم فيها حرمان الموظف من كامل أجره طبقا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية.

حرمان الموظف من كامل أجره

نصت المادة 62 من قانون الخدمة المدنية على أنه لكل من السلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة الإدارية حسب الأحوال أن يوقف الموظف عن عمله احتياطيًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التي تحددها.

ووفقًا لقانون الخدمة المدنية، فإنه يترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف نصف أجره ابتداءً من تاريخ الوقف. ويجب عرض الأمر فورًا على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرف الباقي من أجره فإذا لم يعرض الأمر عليها خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف كل أجره حتى تقرر المحكمة ما يُتبع في شأنه وعلى المحكمة التأديبية أن تُصدر قرارها خلال عشرين يومًا من تاريخ رفع الأمر إليها فإذا لم تصدر المحكمة قرارها في خلال هذه المدة يصرف الأجر كاملًا.

ونص قانون الخدمة المدنية على أنه إذا بُرئ الموظف أو حفظ التحقيق معه أو جوزي بجزاء الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز خمسة أيام صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من أجره، فإن جوزي بجزاء أشد تقرر السلطة التي وقعت الجزاء ما يُتبع في شأن الأجر الموقوف صرفه، فإن جوزي بجزاء الفصل انتهت خدمته من تاريخ وقفه ولا يجوز أن يسترد منه في هذه الحالة ما سبق أن صرف له من أجر.

وفي المادة التالية من قانون الخدمة المدنية (63) فكل موظف يُحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي يُوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه، ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي غير نهائي، ويُحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذًا لحكم جنائي نهائي.وإذا لم يكن من شأن الحكم الجنائي إنهاء خدمة الموظف يُعرض أمره عند عودته إلــــى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يُتبع في شأن مسئوليته التأديبية.