قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يباح للمحرم: الحجامة، وفتح الدُّمَّل، ونزع الضرس، والتداوي، حكُّ الرأس والجَسَد، التظلُّل بمِظلَّة أو خيمةٍ.
وأضافت دار الإفتاء في فتوى لها، أنه يجوز للمحرم شمُّ الروائح الطيبة دون قصد ودون تعمد الجلوس والمرور في أماكنها.
كما يجوز للمحرم الاغتسال، وتغيير ملابس الإحرام، واستعمال الصابون (بدون رائحة) للتنظيف، وارتداء شيء على كتفيه كالعباءة مثلًا، إن احتاج إلى ذلك دون إدخال يديه أو إحداهما في كُمَّيْه ودون أن يَزُرَّهُ؛ ولا شيء عليه.
وأوضحت دار الإفتاء أنه يُحظر على الحاج أو الحاجة المخاصمة والجدال بالباطل مع رفقائه في الرحلة؛ لقول الله سبحانه: {فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلۡحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلۡحَجِّ} [البقرة: 197].
وتابعت دار الإفتاء: وإذا فعل المحرم واحدًا من محظورات الإحرام قبل التحلُّل الأول -رمي جمرة العقبة في عاشر ذي الحجة- صحَّ حجُّه، أو عمرته، ولكن عليه أن يذبح شاة، أو يطعم ستة مساكين، أو يصوم ثلاثة أيام.
كما تابعت: وإذا أحرم الحاج فيحظر عليه: تغطية الرأس، حلق الشعر أو شدُّه من أي جزءٍ من الجسد، تقليم الأظفار، استخدام العطور، لمس الزوجة بشهوة فضلًا عن مخالطتها.
كما يباح للمحرم ارتداء أي ملابس مفصلة كالجلباب، والتعرض لصيد البر الوحشي، أو لشجر الحرم، ويَحرُم على المرأة تغطية الوجه أو لبس القفازين.