ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الشرع في تجميع جلود الأضاحي ثم بيعها في مزاد علني بمعرفة إحدى الجهات الخيرية، ثم يصرف مقابلها في المصارف الخيرية؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن جمع جلود الأُضْحِيَّة من أصحاب الأضاحي صدقة منهم وتبرعًا للأغراض المذكورة جائز، والممنوع عند الأكثرين إنما هو أن يبيع صاحب الأُضْحِيَّة شيئا منها لينتفع هو بثمنه.
[[system-code:ad:autoads]]
وأضافت دار الإفتاء أنه يجوز شرعًا ادِّخار لحوم الأضاحي عند جمهور الفقهاء، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «...ونَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي فَوْقَ ثَلاَثٍ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ» أخرجه مسلم.
[[system-code:ad:autoads]]
وأشارت دار الإفتاء إلى أنه يستحب تقسيم الأُضْحِيَّة إلى ثلاثة أثلاث، يأكل المضحي وأهل بيته ثلثها، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها، فلو أكل أكثر من الثلث فلا حرج عليه، وإن تصدق بأكثر من الثلث فلا حرج عليه، لأن تقسيمها على الاستحباب لا على الوجوب؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما: "الضحايا والهدايا: ثلث لك، وثلث لأهلك، وثلث للمساكين".
وأما ما يقسم من الأُضْحِيَّة فهو اللحم؛ لأنه المقصود الأعظم، وهو الذي يعود نفعه على المستحقين، وأما أحشاؤها من كبدٍ وغيره فإنه يستحب تقسيمه، وإن لم يقسمه المضحي فلا حرج في ذلك، والرأس لا تقسم بل تكون لصاحب الأُضْحِيَّة، ولا يبيعها ولا يعطيها للجزار مقابل أجره.