أخذتُ ابني الصبي معي في الحج، فهل يصح حجُّه؟ وهل يُغنِي عن حج الفريضة .. سؤال ورد دار الإفتاء المصرية.
قالت دار الإفتاء إنه يصح حجُّ ابنِكَ الصبي ما دُمْتَ ستستكمل له أركانَ حجِّه وواجباتِه، ويُحسَب له حسناته كحج نافلة؛ ولذا لا يُغنِي عن حج الفريضة؛ لأن شرط العبادة المفروضة التكليف، والصبي غير مكلَّف.
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه لقي ركبًا بالرَّوحاء، فقال: «مَنِ القَومُ؟» قالوا: "المسلمون". فقالوا: مَن أنت؟ قال: «رسولُ اللهِ»، فرَفَعَت إليه امرأةٌ صَبِيًّا فقالت: ألهذا حجٌّ؟ قال: «نعم، ولكِ أَجرٌ» رواه مسلم.
وعلى ذلك
كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن شروط وجوب الحج على الإنسان، مشيراً إلى أنه من بين هذه الشروط : الإسلام، والبلوغ، والعقل، والاستطاعة المالية والبدنية لأداء هذه الفريضة.
ما شروط وجوب الحج ؟
وقال الأزهر للفتوى في بيانه شروط وجوب الحج، أن من قدر بدنيًّا ولم يقدر ماليًّا فلا يجب عليه الحج، ومن قدر ماليًّا وعجز بدنيًّا أناب عنه مَن يؤدى الفريضة مكانه - على المختار للفتوى - ومن كان عليه دَيْنٌ حَالٌّ فعليه أن يؤديَه لأهله ثم يحج ويعتمر.