قالت دار الإفتاء إن الأُضْحِيَّة تجزيء عن المضحي وعن أهل بيته، والأضحية أنواع:
1- الغنم: من الضأن أو الماعز
هذا النوع تُجزئ الواحدة منه عن المضحِّي وعن أهل بيته فقط، ولا يجوز شرعًا الاشتراك فيها.
2- الإبل والبقر والجاموس:
هذا النوع تُجزئ الواحدة منه عن سبعة أفراد بشرط ألَّا يقل نصيب الفرد الواحد منهم عن السُّبُع، فإذا نوى المضحِّي الأَضحية بهذا السُّبع وضحَّى؛ أجزأت عن نفسه وعن أهل بيته جميعًا.
[[system-code:ad:autoads]]
أوضح مركز الازهر للفتوى الإلكترونية، أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن الأضحية سُنَّةٌ مُؤكدة، وهو الرَّاجح.
واستدلوا بحديث سيدنا رسول الله ﷺ: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا» أخرجه مسلم، فقوله ﷺ: «وأراد أحدكم» دليل على سنية الأُضْحِية وعدمِ وجوبها، وذهب الإمامُ أبو حنيفة رحمه الله إلى أنها واجبة على المقيمين الموسرين.
[[system-code:ad:autoads]]
أما إن كانت الأضحية منذورة، فقد اتَّفَقَ الفقهاء على أن من نذر أن يضحيَ فإنه يجب عليه الوفاء بنذره، سواءٌ أكان النَّذر لأضحيةٍ معيَّنة، أم غير معيَّنة.
وحِكَمِ تشريعها كثيرة، منها:
▪ شُرعت الأضحية شكرًا لله على نعمهِ، وتقرّبًا إليه تعالى، واستجابةً لأمره.
▪ في الأُضْحِية توسعة على النّفس والأهل والمساكين، وصلةٌ للرحم، وإكرامٌ للضَّيف، وتودُّدٌ للجار، وصدقةٌ للفقير، وفيها تحدُّثٌ بنعمة الله تعالى على العبد.
▪ الأُضْحِية إحياءٌ لسنَّة سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصّلاة والسّلام حين أمره الله عز وجل بذبح الفداء عن ولده إسماعيل عليه الصّلاة والسّلام في يوم النّحر.