حدد مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، المقدم من النائبة راوية مختار، ضوابط تراخيص الصيدلية، والعدد المسموح به لامتلاك الصيدليات.
ونص مشروع القانون، على أنه لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له مزاولة مهنته، ويكون مضى على تخرجه سنة على الأقل قضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة حكومية أو أهلية.
ويعفى من شرط قضاء هذه المدة الصيدلي الذي تؤول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية، ولا يجوز للصيدلي أن يكون مالكا أو شريكا في أكثر من صيدليتين.
ويراعى ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص فيها عن مائة متر، ولا يتم تطبيق هذه المادة بأثر رجعي قبل صدور هذا القانون، ويتم تطبيقه على الصيدليات الحديثة المنشأة بعد صدور هذا القانون، فيما عدا الصيدليات التي تحمل التراخيص المنقولة (الرخصة الحمراء).