قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يسن للمسلم ألا يمس شعره ولا بشره إذا كان مريدًا للأضحية؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" عن أم سلمة رضي الله عنها.
وأوضحت دار الإفتاء أن المراد بالنهي عن أخذ الظفر والشعر: النهي عن إزالة الظفر بقَلْم أو كَسْر أو غيره، والمنع من إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق، أو أخذه بنورة أو غير ذلك، وسواء شعر الإبط والشارب والعانة والرأس وغير ذلك من شعور بدنه، والنهي عن ذلك كله محمول على كراهة التنزيه وليس بحرام.
وذكرت دار الإفتاء أن الحكمة في النهي: أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار، والتشبه بالمحرم في شيء من آدابه، وإلا فإن المضحي لا يعتزل النساء ولا يترك الطيب واللباس وغير ذلك مما يتركه المحرم.
وكشفت دار الإفتاء المصرية، عن شروط الأضحية، منوهة بأنه كي تكون الأضحية صحيحة مجزئة عن صاحبها وأهل بيته لابد من تحقق عدد من الشروط.
وأوضحت دار الإفتاء أن من شروط الأضحية، أن ينوي المضحي التضحية بها إحياء للسنة، وتتحقق النية بمجرد اختياره لها أو شرائه إياها لأجل ذلك.
وأضافت دار الإفتاء من شروط الأضحية أن تكون الأضحية من الأنعام، وهي الإبل بأنواعها، و(البقرة – الجاموس)، والغنم ضأنًا كانت أو ماعزًا، ويجزئ من كل ذلك الذكور والإناث.
وتابعت دار الإفتاء: فمن ضحى بحيوان مأكول غير الأنعام، سواء أكان من الدواب أم الطيور لم تصح تضحيته به؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: 34]، ولأنه لم تنقل التضحية بغير الأنعام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو ذبح دجاجة أو ديكًا بنية التضحية لم يجزئ.
كما يشترط في الأضحية سلامتها من العيوب التي من شأنها أن تنقص الشحم أو اللحم، وأن تبلغ السن الشرعية أو تكون وفيرة اللحم بحيث تبلغ 350كم وذلك خاص بالإبل أو البقر والجاموس.
أما الغنم فيشترط فيها السن الشرعية (الماعز سنة – الخراف 6 أشهر)، وأن يكون مالكًا لها أو وكيلًا أو مأذونًا له في التضحية بها.