كشف الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري، عن المادة 147 من الدستور تؤكد على أنه على الرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
وأضاف صلاح فوزي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن الماده 174 نصت على أن اذا تقدم مجلس الوزراء بالاستقالة واجب تقديم كتاب الاستقالة رئيس الجمهورية، متابعا أنه نصت المادة 46 ما الدستور المصري على انه يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب.
وتابع الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري، ان حلف اليمين للحكومة الجديدة بعد إعطاء البرلمان الثقل للحكومة، لافتا إلى أن إذا لم تحصل الحكومة على الموافقة خلال 30 يوما يعد المجلس منحلا.
وأكمل أن في جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع الاختيار للحكومة المنصوص عليها في هذه المادة على 60 يوما.