قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أضحية العيد.. الأزهر للفتوى: لا يجوز الاشتراك في هذين النوعين

×

قال مركز الازهر العالمي للفتوى الإلكترونية، انه يجوز الاشتراك في الأُضْحِية إذا كانت من الإبل أو البقر ويلحق به الجاموس فقط، وتجزئُ البقرة أو الجملُ عن سبعة أشخاص؛ لما روي عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: «نَحَرْنَا بِالْحُدَيْبِيَةِ، مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْبَدَنَةَ، عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ، عَنْ سَبْعَةٍ». [أخرجه ابن ماجه]

وأشار المركز إلى أن الشَّاة من الضَّأن أو المعز فلا اشتراك فيها، وتُجزئ عن الشَّخص الواحد وعن أهل بيته مهما كثروا من باب التَّشريك في الثَّواب؛ لما رُوي عن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قالَ: سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ: كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ ؟ فَقَالَ: «كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ، فَصَارَتْ كَمَا تَرَى». [أخرجه الترمذي].

امين الفتوى: لا يجوز الاشتراك فى الأضحية «بعير أو بقر» بأقل من 7 شركاء

الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الفقهاء قالوا ينبغي على الذابح الذي يضحي أن يأكل من ذبيحته حتى ولو لقمة لينال بركتها ، والمقصود فى نُسك الأضحية هو إرقة الدم للتقرب الى الله تعالى .

وأضاف " ممدوح"، أثناء إجابته على سؤال متصلة تقول فيه" هل يمكن أن يكون هناك تفاوت فى أضحية العجل الذي يحمل 7 أسهم ؟ ، أنه لأبد أن تكون أضحية العجل أن تكون 7 أسهم متساويين أى 7 شركاء، وعند أهل العلم سبعه للبدنة والبقرة لا أقل ، اما توزيع لحم هذه الأضحية ليس من الضروري أن يكون متساويين ولكن الأكمل والأفضل أن تذهب معظم الأضحية الى أهل الله .

وتابع قائلًا " أن الإنسان عندما يضحي فبذلك يتقرب الى الله ويشعر بحلاوة الإيمان ولذة الطاعة فهذا نوع من أنواع تعجيل الثواب فى الدنيا".

وأجاب الدكتور مجدي عاشور، المستسار العلمي السابق لمفتي الجمهورية، عن سؤال ورد اليه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمون السؤال:" نحن أَخَوان ، ولكل منا بيتٌ وأسرة ينفق عليها ، فهل يجوز اشتراكنا في أضحية واحدة ؛ وما نوعها ؟".

ليرد “عاشور”، قائلاً:" الاشتراك هو تحقق المشاركة بين الطرفين، ويكون الشيء المشارك عليه ملكًا للشركاء ؛ كلٌّ حسب نصيبه .

ثانيًا : اتفق الفقهاء على أن المجزئ في الأضحية بهيمة الأنعام: (الإبل، والبقر، والجاموس، والماعز والضأن)، ويجزئ من كل ذلك الذكور والإناث ، فمن ضحى بحيوان مأكول غير الأنعام، سواء أكان من الدواب أم الطيور، لم تصح تضحيته به، لقوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج:34].

ثالثًا : ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، إلى أن النفس الواحدة من الإبل أو البقر والجاموس تجزئ عن سبعة أفراد ، والشاة من الماعز أو الضأن تكفي عن نفسٍ واحدة .

وذهب المالكية إلى أن الاشتراك في اللحم أو الثمن لا يجزئ ، لا في الشاة ولا في البدنة ولا في البقرة، إلا إذا كانت مملوكة لواحد يضحي بها عن نفسه وأبويه الفقراء وأبنائه الصغار، أو يشرك معه غيره في الثواب؛ لحديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضى الله عنه، قَالَ: "نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ" (صحيح مسلم/ 1318).

والخلاصة: أن الأضحية سنة على المفتى به، وتكون للقادر عليها ، ولا يجوز الاشتراك في الشاة والماعز؛ لأن الواحدة منها لا تجزئ إلا عن أُضْحِيَّة واحدة، ويجوز الاشتراك في الأُضْحِيَّة إذا كانت الذبيحة إبلًا أو بقرًا، أو جاموسًا، ويجزئ ذلك عن سبعة أفراد ومن يعولونهم .