حصلت الباحثة أميمة فريد محمد - المدرس المساعد بقسم الفقه المقارن بكلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان ؛ على درجة العالمية (الدكتوراه) في الفقه المقارن بتقدير الشرف الأولي بعنوان: (موقف الإمام محمد بن الحسن من المالكية في كتابه “الحجة على أهل المدينة” من أول كتاب البيوع إلى أخر كتاب المضاربة – دراسة فقهية مقارنة مع تطبيقاتها المعاصرة-).
وتكونت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من: الدكتورة وفاء غنيمي محمد- أستاذ الفقه المقارن، ووكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة لشئون التعليم والطلاب (مناقشًا داخليًا)، والدكتور بلال حامد إبراهيم بلال -أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بدمنهور، ووكيل الكلية السابق (مناقشًا خارجيًا) ،و الدكتورة زينب عبد الحافظ أحمد – أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة (مشرفًا)، و الدكتور حسني فتحي مصطفى-أستاذ الفقه المقارن، ووكيل كلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان لشئون التعليم والطلاب، وعضو لجنة الفتوى الرئيسية بالجامع الأزهر(مشرفًا).
وتضمن عنوان البحث موقف الإمام محمد بن الحسن من المالكية في كتابه: "الحجة على أهل المدينة" من أول كتاب البيوع إلى آخر كتاب المضاربة دراسة فقهية مقارنة مع تطبيقاتها المعاصرة"، ويتناول هذا البحث العديد من المسائل الفقهية التي رصد فيها الإمام محمد آراء المالكية في كتابه: "الحجة على أهل المدينة من أول كتاب البيوع إلى آخر كتاب المضاربة، ونظرته فيها نظرة مدققة لبيان ما فيها من مخالفات في رأيه، بعد دراستها وفحصها؛ لتقويمها وتصحيحها، استنادًا إلى أصول الأدلة الشرعية، كالكتاب والسنة والإجماع، والقياس، والأدلة العقلية.
وتهدف هذه الدراسة إلى توثيق ما نسبه الإمام محمد إلى المالكية في كتابه "الحجة على أهل المدينة، وبيان موقفه منهم، وبيان مدى تطبيقاته المعاصرة، وتقديم ذلك لمن أراد الانتفاع به والاستفادة منه، في صورة تليق بالإمام محمد بن الحسن - رحمه الله ، وإلى تحرير العقل الفقهي من قيد التقليد، والتعصب لمذهب بعينه.
وقد خلصت هذه الدراسة إلى العديد من النتائج منها أن الإمام محمد قد وافق مذهبه في أكثر مسائل البحث، ولم يخالف ذلك إلا نادراً، وأنه لم يكن مقلداً لغيره، وإنما كان مجتهداً وافق اجتهاده اجتهاد غيره مثل قوله جواز ومشروعية عقد المزارعة, فقد خالف به المذهب، ووافق فيه أحد القولين عند المالكية، وكقوله: جواز كراء الأرض بالحنطة, وبكل شيء يخرج منها, وكما في شراء سيف, أو مصحف, أو خاتم محلى بالفضة بدراهم أو محلى بذهب بدنانير؛ حيث قال: بالجواز مع الكراهة, وذهب الحنفية إلى الجواز مطلقا، إلى غير ذلك من المسائل الفقهية. وتوصي هذه الدراسة بعدم تجاهل كتب التراث، ومحاولة تنقيحها، والسعي إلى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في المعاملات المصرفية, والمشروعات التمويلية. الكلمات المفتاحية : الإمام محمد - الموقف - البيوع - الربا - الصرف - السلم – الوقف -الشفعة - المزارعة - المضاربة.