قالت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي ردا على سؤال أحد المتابعين، أنه يشترط فيمن أراد الحج وعليه دين أن يكون دينه مؤجلا ولا يؤثر أداؤه لفريضة الحج على سداد هذا الدين، وذلك بأن يترك مالا كافيا لسداد الدين أو أن يأذن له الدائن بالسفر للحج؛ وهذا متحقق في عمليات التقسيط المنظمة بالشكل المتعارف عليه حاليا، والذي تكون فيه الأقساط محددة سلفا، ويتم الاتفاق فيه بوضوح بين الطرفين على كيفية سداد تلك الأقساط وأوقاتها.
وأضافت الإفتاء أنه إذا كان الفقهاء أجازوا -على الجملة- الاقتراض من أجل الحج ما دام أنه يتوفر لدى المكلف مال يستطيع من خلاله الوفاء والسداد لهذا الدين حين يأتي أجله، فإنه وقياسا عليه ومن باب أولى يجوز أداء فريضة الحج لمن كان عليه ديون مقسطة حسب مواعيد معلومة.
واستدلت الإفتاءبما روى ابن أبي شيبة في "المصنف"، والبيهقي في "السنن الكبرى" -واللفظ له- عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه موقوفا عليه: أنه سئل عن الرجل يستقرض ويحج؟ قال: «يسترزق الله ولا يستقرض»، قال: وكنا نقول: "لا يستقرض إلا أن يكون له وفاء".
وأسند ابن عبد البر في "التمهيد لما في الموطأ من المعاني" (9/ 135) عن سفيان الثوري أنه قال: [لا بأس أن يحج الرجل بدين إذا كان له عروض إن مات ترك وفاء] اه.
واختتمت دار الإفتاء قائلة : فإنه يجوز شرعا لمن كان عليه دين مؤجل في صورة أقساط أن يحج إذا اطمأن إلى أن أداء فريضة الحج لا يؤثر على سداد هذه الأقساط في أوقاتها المحددة لها سلفا؛ كأن يتوفر له من المال ما يستطيع من خلاله الوفاء والسداد لهذا الدين حين يأتي أجله.