قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الإحرام للحج له ثلاثة أنواع: الإفراد، والقِران، والتمتع، ولكن منهم أحكامه.
أنواع الإحرام للحج
وقال مركز الأزهر في منشور له عن أنواع الإحرام، إن الإفراد: هو أن يحرم الحاج بالحج مفردًا، فإذا وصل مكة طاف للقدوم، ثم إن شاءَ سعى للحج أو أخر السعي إلى بعد طواف الإفاضة، ولا يحلق ولا يقصر ولا يتحلل من إحرامه إلا بعد رمي جمرة العقبة ويحلق يوم العيد ولا يجب عليه هدي.
[[system-code:ad:autoads]]
وأوضح مركز الفتوى أن القِران: هو أن يحرم الحاج بالعمرة والحج معًا، فإذا وصل مكة طاف للقدوم، ثم إن شاءَ سعى للحج أو أخر السعي إلى بعد طواف الإفاضة، ولا يحلق ولا يقصر ولا يتحلل من إحرامه إلا بعد رمي جمرة العقبة ويحلق يوم العيد و يجب عليه الهدي.
[[system-code:ad:autoads]]
أما التمتع، فهو أن يحرم الحاج بالعمرة متمتعًا بها إلى الحج - في أشهر الحج -، فإذا وصل مكة طاف وسعى للعمرة، وحلق أو قصر وتحلل من إحرامه، فإذا كان يوم التروية ـ الثامن من ذي الحجة ـ أحرم بالحج وحده، وأتى بجميع أفعال الحج ويجب عليه الهدي.
محظورات الإحرام
وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (إذا وجب عليَّ دمُ الفدية بسبب ارتكاب محظورٍ من محظورات الإحرام، أو ترك واجب من واجبات الحج؛ هل يجوز ذبح هذا خارج الحرم، وفي بلدي تحديدًا؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه أجمع العلماء على أن الفدية واجبة على مَن أتى بموجبها:
وقد اختلف الفقهاء فيما يجزئ مِن مكان ذبح دم الفدية إذا كان هذا الدم قد وجب عليه بسبب ارتكابه محظورًا من محظورات الإحرام، أو تركه لواجب من واجبات الحج.
والمختار للفتوى أنه لا حرج شرعًا على الحاج أن يذبح في بلده دم الفدية الذي وجب عليه بسبب ارتكاب محظورٍ من محظورات الإحرام، أو ترك واجب من واجبات الحج، ولا يتقيد ذلك بالحرم ولا بزمان الحج.
وهو ما ذهب إليه المالكيةُ حيث قالوا: إن دم الفدية يجوز ذبحه خارج الحرم مطلقًا بلا قيد، ولم يفرقوا في ذلك بين أن تكون استباحةُ المحظور لعذرٍ أو لغير عذر، كما لم يخُصُّوا الذبح بمكانٍ دُون مكانٍ؛ بناءً على أنَّ الذبح هنا نُسُكٌ وليس بهدي، والنُّسُكُ يذبحه حيث شاء.
قال الإمام ابن عبد البر المالكي في «التمهيد»: «واختلفوا في موضع الفدية المذكورة؛ فقال مالك: يفعل ذلك أين شاء؛ إن شاء بمكة، وإن شاء ببلده، وذبح النسك والإطعام والصيام عنده سواء؛ يفعل ما شاء مِن ذلك أين شاء، وهو قول مجاهد، والذبح ها هنا عند مالكٍ نُسُكٌ وليس بهدي، قال: والنسك يكون حيث شاء» اهـ.
وقال العلامة الدردير المالكي في «الشرح الصغير»: «(ولا تختص) الفدية بأنواعها الثلاثة (بمكانٍ أو زمان)؛ فيجوز تأخيرها لبلده أو غيره في أيِّ وقتٍ شاء» اهـ.
قال العلامة الصاوي محشِّيًا عليه: «قوله: (في أيِّ وقتٍ شاء) أي: فيجوز الصومُ أو الإطعامُ أو الذبحُ في أيِّ مكانٍ أو زمانٍ شاء؛ فلا تختص بزمان؛ كأيام منى، ولا بمكان؛ كمكة أو منى» اهـ.