حدد مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، ضوابط إدارة الصيدلية بعد وفاة صاحبها.
وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من النائبة راوية مختار، وآخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية.
[[system-code:ad:autoads]]
ونص مشروع القانون على أنه "إذا توفي صاحب الصيدلية، جاز أن تدار الصيدلية لصالح الورثة لمدة لا تجاوز عشر سنوات ميلادية.
في حالة وجود أبناء للمتوفى لم يتموا الدراسة في نهاية المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، تمد هذه المدة حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفى سن السادسة والعشرين أو حتى تخرجه من الجامعة أو أي معهد علمي من درجتها، أيهما أقرب، ويعين الورثة وكيلا عنهم تخطر به وزارة الصحة، على أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلي، وتغلق الصيدلية إداريا بعد انتهاء المهلة الممنوحة للورثة، ما لم تباع لصيدلي.
[[system-code:ad:autoads]]
وفقا للقانون، لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له في مزاولة مهنته، يكون مضى على تخرجه سنة على الأقل قضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة حكومية أو أهلية، ويعفى من شرط قضاء هذه المدة الصيدلي الذي تؤول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية.
لا يجوز للصيدلي أن يكون مالكا أو شريكا في أكثر من صيدليتين أو موظفا حكوميا.