حدد قانون التمويل العقارى، عددا من الجهات التي يحق لها مزاولة نشاط التمويل العقاري شرط قيدها في سجل معد لذلك.
في هذا الصدد، نص القانون على أنه يحق للجهات الآتية مزاولة نشاط التمويا العقاري، وعلى رأسها مايلي:
[[system-code:ad:autoads]]
1) الأشخاص الاعتبارية العامة التي يدخل نشاط التمويل العقاري ضمن أغراضها.
(2) شركات التمويل العقارى المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون.
لايفوتك||
وأجاز القانون، للبنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى بعد موافقته ووفقًا للقواعد التي يقررها، أن تزاول نشاط التمويل العقارى دون قيدها لدى الجهة الإدارية ولا تسرى عليها أحكام الفقرة المادة (4) والباب السابع من الثانية من هذا القانون.
وللتمويل العقاري شروط من ضمنها، عدم حصول المتقدم على أي وحدة سكنية سابقة بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين، ألا يملك المتقدم أو الاسرة قطعة أرض سكنية بالمدن الجديدة أو المحافظات، وألا يكون المتقدم أو الأسرة استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية.
[[system-code:ad:autoads]]