تضمن قانون العمل الجديد ، عدة آليات و ضوابط لتأمين بيئة العمل للحفاظ على سلامة العاملين وصحتهم المهنية .
لايفوتك||
في هذا الصدد، نصت المادة 208 من هذا القانون على أن تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل، بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية الناجمة، وعلى الأخص ما يلي :
1-الوطأة الحرارية والبرودة.
2-الضوضاء والاهتزازات.
3-الإضاءة.
4-الاشعاعات الضارة والخطرة.
5-تغيرات الضغط الجوى.
6-الكهرباء الاستاتيكية والديناميكية.
7-مخاطر الانفجار.
وطبقًا للقانون، تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للوقاية من المخاطر الميكانيكية والتي تنشأ من الاصطدام بين جسم العامل وبين جسم صلب وعلى الأخص:
1-كل خطر ينشأ عن آلات وأدوات العمل من أجهزة وآلات وأدوات رفع وجر ووسائل الانتقال والتداول ونقل الحركة.
2-كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء والحفر ومخاطر الانهيار والسقوط.