ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم إكمال النافلة إذا أقيمت الصلاة المفروضة؟ فقد ذهبت لصلاة الجماعة بالمسجد، وأثناء صلاتي تحية المسجد أقيمت الصلاة، فهل أترك صلاتي للِّحاق بالجماعة؟
[[system-code:ad:autoads]]
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه إذا ظنَّ المتنفِّلُ أنَّه يستطيع أن يتمَّ نفلَه ويلحق بالإمام قبل أن تفوته الركعة الأولى جاز له ذلك، أما إذا خشي أن تفوته الركعة الأولى إن أتمَّ ركعتَي تحية المسجد فعليه أن يقطع صلاتَه ويدخل في الجماعة؛ على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء. وإن كان بعض الفقهاء يرى أنَّ له أنْ يُكمل تحيةَ المسجد، ثم بعد ذلك يلحق بالإمام. ومما سبق يعلم الجواب.
[[system-code:ad:autoads]]
وقال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إنه لا يجوز أداء السنة الراتبة قبل الأذان أو قبل دخول وقت الصلاة ولو بدقائق؛ لأنها بذلك تعد نافلة، وليست راتبة.
وأضاف "جمعة" خلال إجابته عن اسئلة المصلين بمجلس الجمعة الأسبوعي قائلا: السنة الراتبة لا تكون إلا بعد الأذان فمثلا: سنة الظهر القبلية أربع ركعات لا يجوز أداؤها قبل الأذان بخمس دقائق.
وتابع: السنة الراتبة والسنن النافلة الهدف منها تعويض الخلل في الصلاة أو غفران للذنوب ، فإذا كنت متعجلا وتريد ان تصلي الظهر مباشرة فور الآذان فيجوز لك ان تصلي أربع ركعات سنة الظهر قبل الأذان بنية النافلة وليس الراتبة ثم صلى الظهر فور سماع الأذان . وإذا فعلت وصليت السنة الراتبة دون علم فلا تبطل صلاتك ولكنها ستؤجر على أنها سنة نافلة.