اجابت دار الافتاء المصرية عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"بم يحصل التَّحلُّل من الإحرام في الحج والعمرة؟ فأنا كنتُ قد أحرمتُ بالحجِّ هذا العام، وبعد أن رَمَيتُ الجمرات يوم النحرِ، وانتهيتُ من الحلقِ، وضعتُ الطِّيبَ، فقال لي أحدُ الحجاجِ ممن كان معنا: لا يجوز أن تَمَسَّ شيئًا من الطيب ما دُمتَ مُحرِمًا إلى أن تتحلَّل، فبماذا يحصل التَّحلُّل من الإحرام؟ وهل ما فعلتُهُ صحيح أو بَطَلَ حَجِّي؟".
[[system-code:ad:autoads]]
لترد دار الافتاء موضحة: ان العمرة فيها تَحلُّلٌ واحدٌ، ويحصل بالحَلْق أو التقصير على القول بأنهما من أركان العمرة بعد أداء سائر الأركان.
أما التَّحَلُّل في الحج: فالأصغر منه -وهو الأَوَّل- يحصل بالحلق أو التقصير بعد الرمي خاصة، كما هو قول الحنفية، وبرمي الجمرة الكبرى يوم النَّحْر، أو خروج وقت الرمي، كما هو قول المالكية، ووجهٌ عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة، وبفعل اثنين من: الرمي، والحلق، والطواف، كما هو قول الشافعية، والحنابلة في الصحيح، وأَمَّا التَّحَلُّل الأكبر في الحج فيكون بعد الرمي والحلق والطواف.
[[system-code:ad:autoads]]
وما دُمتَ وضَعْتَ الطِّيبَ بعدَ التحلُّلِ الأصغر، فحجكَ صحيح، ولا شيء عليك.
كيفية التحلل من الإحرام في العمرة
المقصود بالتَّحَلُّل من الإحرام -سواء كان حجًّا أو عمرة- هو: الخروج من الإحرام، بحيث يحل للمحرم ما كان مُحرَّمًا ومحظورًا عليه أثناء الإحرام.
والتَّحلُّل في العمرة يكون بعد الحَلْق أو التقصير للرَّجُل، والتقصير فقط للمرأة، وذلك على القول بأنهما من أركان العمرة، بحيث إذا أحرم بالعمرة، ثم طاف بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة، وحَلَق أو قَصَّر فإنه يكون بذلك حلالًا، وتمت عمرته.
قال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (8/ 232، ط. دار الفكر): [وأَمَّا العمرة: فليس لها إلا تحلُّلٌ واحد بلا خلاف، وهو بالطواف والسعي، ويُضم إليهما الحَلْق إن قلنا هو نسك، وإلَّا فلا] اهـ.
مذاهب الفقهاء في كيفية التحلل من الإحرام في الحج
أَمَّا في الحج: فإنَّ التَّحلُّل فيه على نوعين: أصغر وأكبر.
فالتَّحلُّل الأصغر -ويطلق عليه التَّحلُّل الأَوَّل- به يَحِلُّ للمحرم ما كان مُحرَّمًا عليه، إلَّا النساء، وللفقهاء تفصيل فيما يَحْصُل به هذا التَّحَلُّل، فيرى الحنفية: أنَّه يحصل بالحلق أو التقصير بعد الرمي خاصة، ولا يحصل بالرَّمْي وحده دون الحلق، وهو ما نَصَّ عليه العَلَّامة أَكْمَل الدين البَابَرْتِي في "العناية شرح الهداية" (2/ 492، ط. دار الفكر) حيث قال: [إذا رمى جمرة العقبة لا يتحلل عندنا حتى يَحْلِقَ] اهـ.
واستدلوا على ذلك بحديث أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنَّه قال: «إِذَا رَمَى وَذَبَحَ وَحَلَقَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ» رواه بهذا اللفظ مرفوعًا: ابن أبي شيبة في "مُصنَّفه"، والدَّارقطني في "سُنَنه"، ورُوي موقوفًا عن عمر بن الخطاب، وابنه، وعطاء رضي الله عنهم.
بينما يرى المالكية: حصوله برمي الجمرة الكبرى يوم النَّحْر، أي: يوم العاشر من ذي الحجة، أو بخروج وقته، أي: وقت هذا الرمي، ووافقهم الشافعية في وجهٍ، والإمام أحمد في روايةٍ في أنَّ التَّحلُّل الأَوَّل يحصل برمي الجمرة الكبرى خاصة.
والذي يُفْهَم مِن ذلك كله: أنَّ العمرة فيها تَحلُّلٌ واحدٌ، ويحصل بالحَلْق أو التقصير على القول بأنهما من أركان العمرة بعد أداء سائر الأركان، أما التَّحَلُّل في الحج: فالأصغر منه -وهو الأَوَّل- يحصل بالحلق أو التقصير بعد الرمي خاصة، كما هو قول الحنفية، وبرمي الجمرة الكبرى يوم النَّحْر، أو خروج وقت الرمي، كما هو قول المالكية، ووجهٌ عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة، وبفعل اثنين من: الرمي، والحلق، والطواف، كما هو قول الشافعية، والحنابلة في الصحيح، وأَمَّا التَّحَلُّل الأكبر في الحج فيكون بعد الرمي والحلق والطواف.
الخلاصة
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فما دُمتَ وضَعْتَ الطِّيبَ بعدَ التحلُّلِ الأصغر على التفصيل السابق فيما يحصل به، فحجكَ صحيح، ولا شيء عليك.