ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (بم يحصل التَّحلُّل من الإحرام في الحج والعمرة؟ فأنا كنتُ قد أحرمتُ بالحجِّ هذا العام، وبعد أن رَمَيتُ الجمرات يوم النحرِ، وانتهيتُ من الحلقِ، وضعتُ الطِّيبَ، فقال لي أحدُ الحجاجِ ممن كان معنا: لا يجوز أن تَمَسَّ شيئًا من الطيب ما دُمتَ مُحرِمًا إلى أن تتحلَّل، فبماذا يحصل التَّحلُّل من الإحرام؟ وهل ما فعلتُهُ صحيح أو بَطَلَ حَجِّي؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن العمرة فيها تَحلُّلٌ واحدٌ، ويحصل بالحَلْق أو التقصير على القول بأنهما من أركان العمرة بعد أداء سائر الأركان.
أما التَّحَلُّل في الحج: فالأصغر منه -وهو الأَوَّل- يحصل بالحلق أو التقصير بعد الرمي خاصة، كما هو قول الحنفية، وبرمي الجمرة الكبرى يوم النَّحْر، أو خروج وقت الرمي، كما هو قول المالكية، ووجهٌ عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة، وبفعل اثنين من: الرمي، والحلق، والطواف، كما هو قول الشافعية، والحنابلة في الصحيح، وأَمَّا التَّحَلُّل الأكبر في الحج فيكون بعد الرمي والحلق والطواف.
وتابعت دار الإفتاء: وما دُمتَ وضَعْتَ الطِّيبَ بعدَ التحلُّلِ الأصغر، فحجكَ صحيح، ولا شيء عليك.