احتلمت ونسيت وصليت فهل قبلت أم تعاد؟، سؤال أجابته دار الإفتاء المصرية من خلال الموقع الرسمي، ردًا على سائل يقول: ما حكم صلاة من احتلم ونسي أن يتطهر من الجنابة؟ .
احتلمت ونسيت وصليت فما الحكم؟
وقالت الإفتاء في بيان احتملت ونسيت وصليت فهل قبلت؟، إنه يجب على السائل في هذه الحالة أن يعيد الصلوات التي صلاها وهو جُنب بعد أن يغتسل ويغسل ما بثوبه من جنابة.
وتابعت: ما دام قد تأكد أنه صلى وهو على غير طهارة يجب عليه أن يتطهر ويعيد جميع الصلوات التي صلاها وهو محدث، وقد ورد في "المدونة الكبرى" (ص81، كتاب الوضوء من الثوب يصلي فيه وفيه نجاسة): [قال: وسألت مالكًا عن الرجل تصيبه الجنابة ولا يعلم بذلك حتى يخرج إلى السوق فيرى الجنابة في ثوبه وقد كان صلى قبل ذلك، فقال: ينصرف من مكانه ويغتسل ويغسل ما في ثوبه ويصلي تلك الصلاة وليذهب إلى حاجته] اهـ.
وشددت في واقعة السؤال: فإنه يجب على صديق السائل أن يعيد الصلوات التي صلاها وهو جنب بعد أن يغتسل ويغسل ما بثوبه من جنابة.
وفي تعريف الجنابة لغة قالت: البُعد؛ ضد القُرب، وجنَّب الشيء، وتَجانبه، واجتنبه أي: بعد عنه، يُقال: أجنب الرجل؛ أي: أصابته الجنابة، وإنما قيل له: جُنُب؛ لأنه نُهي أن يقرب مواضع الصلاة ما لم يتطهر، فتجنَّبها وأجنَب عنها، أي: تَنحَّى عنها، وشرعًا: أمر معنوي يقوم بالبدن يمنع صحة الصلاة حيث لا مُرَخِّص.
وأوضحت الإفتاء أنه لم يرد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها، أو أنها تلعنه حتى يغتسل، ولا أن كل شعرة من الجنب تحتها شيطان، وإنما الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ملائكة الرحمة لا تقرب الجنب حتى يغتسل أو يتوضأ؛ روى أبو داود في "سننه" عن عمَّار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ثَلَاثَةٌ لَا تَقْرَبُهُمُ الْمَلَائِكَةُ: جِيفَةُ الْكَافِرِ، وَالْمُتَضَمِّخُ بِالْخَلُوقِ، وَالْجُنُبُ إِلَّا أَنْ يَتَوَضَّأَ».
كيف كان النبي يغتسل من الجنابة؟
ورد عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيهِ، وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اغتَسَلَ، ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدِهِ شَعرَهُ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّه قَد أَروَى بَشرَتَهُ، أَفَاضَ عَلَيهِ المَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ) رواه البخاري ومسلم
وعنها رضي الله عنها قالت: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ دَعَا بِشَيْءٍ نَحوَ الحِلَابِ، فَأَخَذَ بِكَفّهِ، بَدَأَ بِشقِّ رَأسِهِ الأَيمَنِ، ثُمَّ الأَيسَرِ، ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيهِ، فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأسِهِ) الحلاب: الإناء الذي يُحلب فيه. أخرجه البخاري ومسلم.
وحاصل صفة الاغتسال الكامل، أن يشتمل على:
1- النية .
2- التسمية، وغسل اليدين ثلاثا، ثم غسل الفرج.
3- الوضوء الكامل كما يتوضأ المسلم للصلاة.
4- ثم يصب الماء على رأسه ثلاث مرات، يرَوِّي بها أصول شعره.
5- ثم يبدأ بشق بدنه الأيمن، ثم الأيسر، يغسلها بالماء ويدلك بيديه ليصل الماء إلى جميع أنحاء الجسم.
6- ويستحب أن يستعمل شيئا من المنظفات على رأسه وبدنه، ليكون أبلغ في النظافة.
ومن أراد الاقتصار على الصفة المجزئة واكتفى بها صح غسله، وارتفع عنه الحدث الأكبر، وأما من أخل بشيء من هذه الطريقة فلا يصح اغتساله، وهذه الطريقة تكون باتباع ما يأتي:
1- أن ينوي الطهارة من الحدث: الجنابة، أو الحيض والنفاس.
2- تعميم البدن بالماء مرة واحدة، بحيث يغلب على الظن أن الماء قد أصاب كل جزء من جسمه، وأصول شعر الرأس.