أدخلت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد السلاب رئيس اللجنة، تعديلا على نص المادة رقم 37 من مشروع قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء المقدم من النائب شحاتة أبو زيد وكيل اللجنة.
[[system-code:ad:autoads]]
ونصت المادة قبل التعديل: كل من أجرى من العاملين بالمعامل الخاصة تغييرا في بيانات أو سجلات أو نتائج الاختبارات التي أجراها على الغذاء أو المواد المتصلة به أو تغييرا في العينات محل الفحص وكان ذلك بقصد إعطاء نتائج مخالفة للواقع يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
[[system-code:ad:autoads]]
ولحجم الجُرم، أضافت اللجنة عقوبة الحبس إلى نص المادة ، ليكون نص المادة كالتالي:"كل معمل أجرى تغييرا في بيانات أو سجلات أو نتائج الاختبارات التي أجراها على الغذاء أو المواد المتصلة به أو تغييرا في العينات محل الفحص وكان ذلك بقصد إعطاء نتائج مخالفة للواقع يعاقب الشخص القائم بالفعل بالحبس كما يعاقب للمعمل بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه على أن تضاعف الغرامة حال العودة للفعل".