قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

خلاف بين الحكومة والنواب والسبب المادة 36 من مشروع قانون سلامة الغذاء

مجلس النواب
مجلس النواب
×

شهدت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد السلاب رئيس اللجنة، خلافا مع الحكومة بسبب المادة 36 من مشروع قانون سلامة الغذاء، المقدم من النائب شحاته أبو زيد وكيل اللجنة.

وتنص المادة كما جاءت بمشروع القانون على أن كل من أعلن عن الغذاء أو أي من المواد المتصلة به، بأي وسيلة من وسائل الإعلان بغير الحصول على ترخيص من الهيئة، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه.

واعترض المستشار وليد أحمد إبراهيم، المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية، على المادة، مشيرا إلى أن هناك قانون عام "قانون الاعلانات" هو المنظم للمسألة، ولا يجب أن تضع كل هيئة عقوبات خاصة بها.

من جانبه، قال النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن وجود هذه المادة مهم.

وعقب مع أي التزام يجب أن يكون هناك عقوبة، وإلا يكون الالتزام لا قيمة له.

واستعرضت بدورها مروة بدر، المستشار القانوني للهيئة القومية لسلامة الغذاء، مقترح الهيئة، والذي ينص على أن: كل من أعلن عن الغذاء بأي وسيلة من وسائل الإعلان المختلفة بدون إخطار الهيئة بذلك - "وليس الحصول على ترخيص"- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.

وتمسك النائب شحاتة أبو زيد وكيل لجنة الصناعة بكلمة ترخيص، وليس إخطار كما اقترحت الهيئة، والذي وافقه في الرأي النائب محمد السلاب، مشيرًا إلى أن الاخطار لا يشترط موافقة "سلامة الغذاء"

واستقرت لجنة الصناعة على نص المادة كما هو مقدم من النائب شحاته أبو زيد.