قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بعد منحهم مهلة أخيرة حتى نهاية يونيو.. شروط إقامة الأجانب فى مصر

الأجانب فى مصر
الأجانب فى مصر

منحت الحكومة المصرية الأجانب المقيمين فى مصر مهلة حتى يوم 30 يونيو عام 2024 لتقنين أوضاعهم داخل مصر.

وطالبت الحكومة المصرية كافة الأجانب المقيمين فى البلاد، بالتوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، لسداد رسوم الإقامة وتسجيل بياناتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي، لضمان استمرارية استفادتهم من الخدمات المقدمة إليهم بكافة القطاعات الحكومية.

يأتي ذلك تنفيذا لقرار الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء والمقرر انتهاء العمل به بتاريخ 30 يونيو 2024 حيث سيتم إيقاف التعامل والخدمات المقدمة للأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات عقب انتهاء المهلة الحالية.

إيقاف جميع الخدمات

وقررت الحكومة منح الأجانب مهلة نهائية لاستخراج تلك البطاقات تنتهي بتاريخ 30 يونيو 2024 على أن يتم خلالها إيقاف جميع الخدمات المقدمة لحين إحضار بطاقة الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات.

وذكرت الحكومة أنه بعد انتهاء المهلة النهائية في 30 يونيو 2024 سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والتعامل معهم باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة في البلاد.

نصت المادة السادسة عشر من قانون دخول وإقامة الأجانب رقم 89 لسنة 1960، على أن "على كل أجنبي مقيم بجمهورية مصر العربية أن يكـون حاصلا على ترخيص بإقامته بها وعليه أن يغادرها حال انتهاء إقامته"، إلا إذا وافقت الدولة على تجديد هـذه المدة".

وطبقا لقانون دخول وإقامة الأجانب رقم 89 لسنة 1960، فإن الإقامة العادية للأجانب فى مصر تكون للذين مضى على إقامتهم في جمهورية مصر العربية 15 سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 ولـم تنقطـع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع ويرخص لأفراد هذه الفئة في الاقامة فى مصر مدة 5 سنوات يجوز تجديدها.

والذين لا تتوافر فيهم الشروط السابقة، ويجوز بقرار مـن مـدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية منح أفراد هذه الفئة ترخيـصاً في الاقامة فى مصر مدة أقصاها سنة قابلة للتجديد، ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الترخيص في إقامة الأجانب فى مصر لمدة أقصاها خمس سنوات قابلة للتجديد وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار منه، وبتاريخ 1 يناير 1996 صدر قرار وزير الداخلية رقم 8180 لسنة 1996 بتنظيم إقامة الأجانب فى مصر بصفة مؤقتة.