قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

حالات لا يجوز التصالح عليها في قانون مخالفات البناء

التصالح في مخالفات البناء
التصالح في مخالفات البناء
×

حدد قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي أقره مجلس النواب النواب وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي 3 حالات لا يجوز التصالح فيها.

وتشهد جميع محافظات الجمهورية إقبالًا كبيرًا من المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم، منذ بدء استقبال طلبات التصالح 6 مايو الجاري.

وجاءت مخالفات البناء التي لا يجوز التصالح عليها كالتالي:

- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.

- المباني المتعلقة بتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات وهي الجراجات.

ونص القانون على أنه لمجلس الوزراء سلطة قبول التصالح على بعض الأعمال المحظور التصالح عليها بناء على عرض من وزير الإسكان أو وزير التنمية المحلية، والوزير المعني بالحالة المعروضة، والتي يستحيل أو يصعب إزالتها أو استكمال مستنداتها، مع مضاعفة سعر مقابل التصالح عليها إلى ثلاثة أضعاف السعر المحدد.

حدد القانون آليات التظلم خلال المدة القانونية المتاحة حال رفض طلب التصالح.

وحددت اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية رد المبالغ المسددة كمقابل لجدية التصالح وتقنين الأوضاع ممن رفض طلب تصالحه.

ويجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره به.

وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر، تشكل بقرار من السلطة المختصة، بمقر الجهة الإدارية - المختصة، برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية كل من:

- مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات.


- ثلاثة من المهندسين على أن يتوافر في اثنين منهما خبرة لا تقل عن عشر سنوات، ويكون أحدهما متخصصا في الهندسة المدنية، والآخر في الهندسة المعمارية، ومقيدين بنقابة المهندسين.

ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجع الجانب الذي منه الرئيس.

وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ : تقديمه، ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.